السنة
2016
الرقم
699
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي،محمد سلامه.

الطــــاعــــــن : سلام فتحي ابراهيم أبو سرور / بيت لحم

                      وكيله المحامي : محمد شوشه / بيت لحم

المخاصم المنضم : موفق حسن محمد عيسى من الخضر

                     وكيله المحامي : سائد صلاح / الخضر

المطعون ضده : جريس ابراهيم جريس العرجا بصفته الشخصيه وبالاضافة إلى تركة وارث مورثه المرحوم ابنه انور جريس ابراهيم العرجا بموجب اعلام حصر الارث عدد السجل 42/2010 الصادر من المحكمة الكنسيه البدائيه لبطريركية الروم الارثوذكس بالقدس بتاريخ 3/3/2010.

                   وكيله المحامي : رائد إعميه / بيت لحم

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/5/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة إستئناف القدس في الطعن 505/2015 بتاريخ 4/4/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف لهذا الاستئناف ومبلغ مئة دينار أتعاب محاماه.

 

وتلخصت أسباب الطعن الماثل بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ولم يتم فيه وزن البينه وزناً سليماً.

2- الحكم المطعون فيه خالف القانون والاصول لعدم معالجته كافة أسباب الاستئناف وانه لم يتعرض الى مسألة أن وكيل المطعون ضده تقدم بدعواه بموجب وكاله عدليه خاصه.

3- أن يمين عدم كذب الإقرار قد تم توجيهها دون اقتراح الصيغه من قبل الطاعن.

4- ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لأنه لم يأخذ بشهادة الشاهد الذي أقر بأنه لم يتم إستلام مبالغ بمجلس العقد.

5- ان الحكم الطعين قد جاء مخالف للقانون لانه سابق لأوانه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 5/6/2016.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي جريس ابراهيم جريس العرجا كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 358/2011 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليهما

1- سلام فتحي ابراهيم أبو سرور / بيت جالا.

2- موفق حسن محمد عيسى / الخضر.

للمطالبه بمبلغ 215000 دولار أمريكي

وبالإستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره بالنظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 358/2011 بتاريخ 13/7/2015 المتضمن الحكم للمدعي بالمبلغ موضوع الدعوى والبالغ [215000] دولار والزام المدعى عليهما متضامنين متكافلين بدفع المبلغ المذكور مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماه.

          لدى طعن المدعى عليه سلام في هذا الحكم إستئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 505/2015 بتاريخ 4/4/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفين رسوم ومصاريف هذا الاستئناف ومبلغ مئة دينار أتعاب محاماه.

          لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه سلام فتحي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 12/5/2016 .

وبتاريخ 26/11/2018 قررت محكمة النقض تكليف وكيل الطاعن بإختصام المحكوم عليه موفق حسن محمد عيسى اختصاماً إنضمامياً عملاً بأحكام الماده (200) من الاصول المدنية والتجارية وبتاريخ 19/12/2018 قدم وكيل الطعن لائحة معدلة اختصم فيها المحكوم عليه الآخر موفق بصفته طاعناً مخاصماً منضماً.

وعن أسباب الطعن :-

-   عن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه مخالف للقانون والاصول ولم يتم وزن البينه وزناً سليماً.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والاصول وماهية البينه التي لم يتم وزنها وزناً سليماً حتى تتمكن محكمة النقض من مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والاصول لعدم معالجة كافة أسباب الاستئناف وانه لم يتعرض لمسألة أن وكيل المطعون ضده تقدم بدعواه بموجب وكاله عدليه خاصه.

وفي ذلك نجد ان من المقرر ان محكمة الإستئناف غير ملزمه بتتبع أسباب الطعن الإستئنافي تفصيلاً على إعتبار انه يكفي في حكمها ان يكون محمولاً على علل وأسباب تؤدي اليه ونضيف ان الحكم محل الطعن الماثل غطى أسباب الطعن الاستئنافي وبأن الوكاله بمضمونها هي وكاله عامه في حقيقتها وتخول الوكيل إقامة الدعاوى وتكرار اللوائح بخلاف ما يدعيه وكيل الطاعن ولا يغير من الامر شيئاً عدم ذكر ان الوكيل رائد اعميه هو محام لطالما انه محام عند اعطاء الوكاله ويملك اقامة الدعوى مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الثالث وحاصله ان يمين عدم كذب الاقرار قد تم توجيهها دون اقتراح الصيغه.

وفي ذلك ان وكيل الطاعن بالاستئناف المدعى عليه كان و في الجلسة المنعقده بتاريخ 21/12/2015 كان قد التمس من محكمة الاستئناف توجيه يمين عدم كذب الاقرار بخصوص اتفاقية البيع م/1 وبأن محكمة الاستئناف عمدت الى توجيه اليمين عدم الاقرار الى المدعى تتصل في

[اقسم بالله العظيم ان الاقرار الوارد في اتفاقية عقد البيع الرضائي المبرز م/1 والموقعه فيما بين الجهه المستأنفه ومورث المرحوم انور جريس العرجا حسب علمي هو اقرار صحيح وغير كاذب].

وحيث ان المدعي حلف هذه اليمين المتفقه واحكام 1589 من مجلة الاحكام العدليه المتصله في حلف المقر له على عدم كون المقر كاذباً في اقراره آخذين بعين الاعتبار ان يمين عدم كذب الاقرار لا تخضع للاجراءات المتصله باليمين الحاسمه من حيث الاقتراح والتعديل بعد الاعتراض ثم تدخل المحكمة لتحديد الصيغه.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الرابع وحاصله تذرع الطاعن ممثلاً بوكيله ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لعدم الاخذ بشهادة الشاهد الذي اقر بأنه لم يتم إستلام مبالغ بمجلس العقد.

وفي ذلك نجد ان لجوء المدعى عليه الطاعن الى توجيه يمين عدم كذب الاقرار حول صحة الاقرار المنسوبه اليه في عقد البيع م/1 وبالتالي حلف المدعي لهذه اليمين يجعل من المجادله والتمسك بأقوال الشاهد حول عدم استلام مبالغ بمجلس العقد لا طائل منها مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الخامس وحاصله تذرع الجهه الطاعنه بأن الحكم الطعين مخالف للقانون كونه سابق لأوانه وان المطعون ضده طالب بمبالغ غير مدفوعه.

وفي ذلك نجد ان لجوء الجهه الطاعنه الى توجيه يمين عدم كذب الاقرار باستلام مورث المدعى لثمن الارض موضوع الدعوى التي لم يتم تسجيلها في دائرة التسجيل وبالتالي حلف اليمين لها حول صحة الاقرار باستلام المبلغ يجعل من المجادله بأن الدعوى سابقه لاوانها مجادله لا طائل منها كون ثبوت استلام المبلغ باليمين لا يجعل من الدعوى الماثله سابقه اوانها مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن الماثل بجميع أسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 25/2/2019