الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــادر عن محكمـــــــــة استئنــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستأنفة : شركة الديوان للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات / نابلس
وكيلها المحامي رياض العيسة / رام الله
المستأنف عليها : شركة البرق للبرمجة والإلكترونيات / رام الله .
وكيلها المحامي ابراهيم صبيحات / رام الله
الوقائع والاجراءات
تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر في 28/1/2018 بطلب الرجوع رقم 964/2017 والقاضي بعدم اجابة طلب المستأنفة
تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:
1. ان القرار مخالف للقانون والاصول
2. ان القرار مخالف للقانون ذلك بوجوب وقف الطلب لحين الفصل في الدعوى العدل العليا 1439/2017
ملتمسا قبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف
بالمحاكمة الجارية علناً في 21/2/2018 تقرر تأجيل الاستئناف وفي هذا اليوم طلب وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا واعتراض وكيل المستأنف عليها وصدر هذا الحكم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى القرار المستأنف نجده الصادر في الطلب 964/2017 المقدم للرجوع عن قرار مستعجل وهو متفرع عن الدعوى 861/2017 والقاضي برفض طلب المستأنفة وموالاة السير بالطلب حسب الاصول وحيث ان المشرع في المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اجاز الطعن بالأحكام والقرارات النهائية ومنع الطعن بالقرارات غير الفاصلة في موضوع النزاع الا مع الحكم النهائي و وضع استثناءات ليس من ضمنها القرار المستأنف ولما كان القرار المستأنف لم يفصل في المسألة المثارة فهو غير قابل للاستئناف استقلالا الامر الموجب لعدم قبول هذا الاستئناف
لــــــــــــــــــذلك
تتقرر المحكمة وعملا بالمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية عدم قبول الاستئناف مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة
حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في
7/3/2018
الكاتب رئيس ا
لهيئة