السنة
2016
الرقم
720
تاريخ الفصل
21 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــــاعــــنه : شركة المنفذون العرب والتعهدات العامة

               وكيلها المحامي: فخري أبو بشاره / طوباس

المطعـون ضده : كمال سالم عبد الرحيم دراغمه

               وكيله المحامي: صقر جابر / طوباس

الاجــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 15/5/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 5/4/2016 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في وزن البينه وزناً سليماً ذلك أن لم تأخذ بالمبرز د/2 والذي يثبت دفع الاجرة كما أن المدعي لم يقدم البينه على تخلف المدعى عليه عن دفع الاجره كما أن المبرز س/1 لم يثبت ذلك كما لم تستخدم صلاحياتها باستجواب المدعي (المطعون ضده).

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه جاء متفقاً واحكام القانون وان اسباب الطعن لا تنال منه بما يستوجب رده مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما أنبأت عنه الاوراق تفيد بأن محكمة صلح طوباس قضت بالدعوى المدنية رقم 34/2014 الزام الطاعنه بان تدفع للمطعون ضده (المدعي) مبلغ 1600 دينار اردني قيمة أجره عقار مترصده في ذمتها.

لم ترتض الطاعنه بالحكم المذكور فطعنت فيه استئنافاً وبنتجة المحاكمة أصدرت محكمة بداية نابلس حكمها محل الطعن الماثل القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم ترتض الطاعنه ايضاً بالحكم الاستئنافي فطعنت فيه بالنقض للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن أسباب الطعن ولما كان ما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه ينصب على تخطئة المحكمة في وزن البينات.

ولما كانت مسألة وزن البينه والتقرير في شأنها من اطلاقات محكمة الموضوع طالما ان لها اصول في الاوراق وان حكمها جاء على نحو سائغ.

وحيث أن ما خلص اليه الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم محكمة الدرجة الاولى والمؤيد استئنافاً ينبئ عن أن المحكمة قد حملت حكمها على ما هو ثابت في الاوراق وقد استدل الحكم على ما خلص اليه بعد تدقيق البينه على الوجه المبين في القانون، ذلك أن على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه ومعلوم بالضرورة ان عبء اثبات دفع الاجرة يقع على عاتق المستأجر ويكفي عقد الايجار لاثبات انشغال ذمة المستأجر بالاجرة.

ولما كان الامر كذلك ولما كانت البينة المقدمة من الطاعنه المدعى عليها لا تصلح لاثبات دفع الاجرة على الوجه المبين في القانون ذلك أن عقد الايجار المبرز ن/1 لم يثبت تعلقه بالعقار المأجور كما ان المدعي (المطعون ضده) ليس طرفاً فيه، كما أن المبرز ن/2 هو الآخر لم يثبت دفع الاجره ذلك أن الاجره المطالب بها مبلغ (1600) دينار في حين ان المبرز المذكور لم يتضمن ذلك سواء من حيث القيمة أو من حيث نوع العمله ناهيك عن أنه يتناقض مع ما شهد به شاهد المدعى عليها (الطاعنه) تركي محمد صوافطة ان المدعي قال للمدعى عليه اعطيني مفاتيحي والله يسهل عليك ما بدي منك شيء...

وعليه فان الطعن والحاله هذه يغدو مستوجباً الرد موضوعاً.

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2018 .