السنة
2016
الرقم
1017
تاريخ الفصل
5 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــــة القضـــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، عبدالغني العويوي، طالب البزور، بسام حجاوي.

 

الطاعـــــــــــن: يوسف محمد يوسف ابوبكر/ جنين - يعبد

          وكيلاه المحاميان: محمد ابو عون و/أو رائد عبيدي/ جنين

المطعون ضده: فتحي عادل محمد ابو شملة/ جنين - يعبد

         وكيلته المحامية: سامية ساحلية/ جنين

الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 1/7/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 76/2016 بتاريخ 30/5/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره ثمانية آلاف دينار مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وشابه الخطأ في التطبيق والتأويل.

2- جانبت المحكمة الصواب في استعراض البينات ووقعت في تناقض.

3- و/أو فقد اعترى الحكم المطعون فيه القصور في التعليل والتسبيب .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن في 5/9/2016 .

المحكمـــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الأوراق تشير الى ان المدعي فتحي عادل محمد ابو شملة كان قد اقام هذه الدعوى لدى محكمة صلح جنين بالرقم 533/2014 في مواجهة المدعى عليه يوسف محمد يوسف ناصر لمطالبته بمبلغ ثمانية آلاف دينار اردني وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 1533/2015 بتاريخ 24/2/2016 المتضمن رد الدعوى.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافا وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 76/2016 بتاريخ 30/5/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره ثمانية آلاف دينار مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

لم يلق الحكم المطعون فيه قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 17/7/2016.

وعن اسباب الطعن:

· عن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون.

· وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وماهية الخطأ في التطبيق والتأويل الذي شابه لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

· وعن باقي اسباب الطعن وحاصلها تذرع الطاعن بأن الجهة المدعية لم تف بشروطها وبأن الاتفاق معلق على شرط وان الحكم المطعون فيه شابه القصور في التعليل والتسبيب

 وحيث نجد ان المدعي أسس مطالبته للمدعى عليه بالمبلغ المدعى به بأنه باعه ما مساحته دونمين بقطعتي الارض (63 + 65) من الحوض (29) المسمى الراس من اراضي يعبد بثمن متفق عليه اربعون الف دينار تم دفع قسم من المبلغ له والباقي عند التنازل لدى دائرة التسجيل البالغ ثمانية آلاف دينار ورغم تمليكه للمبيع إلا انه اخذ يماطل بدفع الباقي برغم تصرف المدعى عليه بجزء من المبيع لمصلحة مشتر آخر.

وحيث نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية توصلت من خلال البينات المقدمة الى ان المدعى عليه دفع مبلغ 35 الف دينار من الثمن والباقي البالغ ثمانية آلاف دينار منوط دفعها حال قيام دائرة الآثار بازالة الآثار من المبيع (الارض) وبأن هذا الشرط يتعذر تحقيقه في ضوء المشروحات الصادرة من مكتب آثار جنين د/1 وبالتالي الزمت المدعى عليه بباقي المبلغ المدعى به لعلة ان المدعى عليه نفسه لم يطالب بفسخ العقد ولم يتقدم بادعاء متقابل يطالب بموجبه التعويض عن المساحة التي تغطيها المنطقة الأثرية تمهيدا لاجراء التقاص بين ما هو واجب بذمته والتعويض.

 وحيث نجد ان ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يتفق وصحيح القانون والواقع لما يلي:

1- لا توجد منازعة حول عدم تسجيل ملكية المبيع لدى دائرة التسجيل للاراضي.

2- لا توجد منازعة حول ان الثمن للمبيع اربعين الف دينار جرى دفع جزء منه الى المدعي والباقي جرى ربطه بشرط ازالة الآثار ذات الصلة بالمبيع طبقا للمبرز م ع/1.

3- ان تمسك المدعى عليه باخلال المدعي بما التزم به طبقا لما ورد في البند (2) اعلاه لا يصلح لأن يكون دفعا للدعوى وإنما مجاله اقامة دعوى مستقلة او متقابلة حسب المقتضى خاضعة للرسم القانوني للمطالبة بالتعويض عن هذا الاخلال او الفسخ حسب المقتضى.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ومتفق مع القانون ومستوف للعلل والاسباب اللازمين له بعيدا عن التناقض ولا تنال منه باقي هذه الاسباب ولا تجرحه ويتعين ردها.

لــــــــــــــــــــذلك

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ 05/04/2017

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

      م.ص