السنة
2016
الرقم
1189
تاريخ الفصل
18 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني، بسام الحجاوي

 

الطــــــــاعـــــــن : شاهين محمود عبد الرحيم بشارات / طمون 

                      وكيله المحامي: فخري أبو بشاره / طوباس

المطعــــون ضده : ربحي حسن احمد بني عوده / طمون

                       وكيله المحامي: عماد دراغمه / طوباس

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 25/10/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 65/2016 بتاريخ 20/9/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية.

2- يرجو الطاعن من محكمة النقض توضيح معنى المعارضه.

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون مخالفه جسيمه.

4- الحكم المطعون فيه جاء على خلاف حقيقة هذه الدعوى.

5- الحكم المطعون فيه واجب النقض لعدم معالجته البينات المقدمه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 7/11/2016.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الاوراق تشير الى أن المدعي شاهين محمود عبد الرحيم بشارات بصفته الشخصية وبصفته من وبلاضافة الى باقي ورثة وتركة والده المرحوم محمود عبد الرحيم احمد بشارات كان وبواسطه وكيله قد أقام الدعوى الماثله برقم 407/2014 لدى محكمة صلح طوباس في مواجهة المدعى عليه ربحي حسن احمد بني عوده.

لمنعه من المعارضه في منفعه وملك خاص قيمتها لغايات الرسوم الف دينار اردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 407/2014 بتاريخ 18/1/2016 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 65/2016 بتاريخ 20/9/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار الستأنف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 25/1/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام يتعين على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى الاوراق نجد أن مسوده الحكم محل الطعن الماثل المرفقه في الملف الاستئنافي جاءت موقعه من قبل هيئة المحكمة والكاتب.

وحيث ان ثبوت توقيع الكاتب على المسوده ينبئ بإفشاء سر المداوله فالمداوله في الاحكام تكون سريه بين القضاه الذين استمعوا الى المرافعه الختامية.

وحيث أن افشاء سر المداوله موجبه البطلان طبقاً لاحكام الماده 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي تنص:

[ تكون المداوله في الاحكام سرية بين القضاه الذين استمعوا الى المرافعه الختامية والا كان الحكم باطلاً].

          هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل شابه البطلان لافشاء سر المداوله.

          وبأن هذا البطلان لازمه ومقتضاه نقضه.

          ومع الاشاره الى ان تغيير كامل الهيئة وبالتالي رفع القضية لتدقيق لمدة ربع ساعة لا ينبئ بتوافر عنصر المداوله طبقاً لاحكام الماده 169 من القانون المذكور تماماً كما هو حاصل في ملف الدعوى الاستئنافيه.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعله البطلان واعادة الوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

          حكماً صدر تدقيقاً في 18/3/2018 .