السنة
2016
الرقم
870
تاريخ الفصل
20 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : محمد العمر، عزت الراميني، بسام الحجاوي، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــن : مرعي محمود أحمد زيدات / بني نعيم بالأصاله عن نفسه وبولايته في ابنته المصابه القاصره (فاطمه).

        وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/او جهاد جرادات مجتمعين ومنفردين / الخليل /دوار ابن رشد.

المطعون ضـدهما : 1- جمال محمد احمد ابو صفيه / الخليل

          وكيله المحامي : رائد عمرو / الخليل.

                          2- شركة التأمين الوطنية / رام الله

          وكيلها المحامي : ماجد عوده / بيت لحم

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذاالطعن بتاريخ 15/6/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعون 43 و 70 و 173/2016 بتاريخ 16/5/2016 المتضمن رد الاستئنافين 43 و 173 / 2016 موضوعاً وقبول الاستئناف 70/2016 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والغاء الفقره الحكميه المتعلقه بالتعويض عن الدخل المستقبلي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك أي الحكم بإلزام المدعى عليهما الاولى والثانيه بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 1680 دينار اردني للمصابه القاصر فاطمه بالاضافه لمبلغ (1700 شيكل) للمدعي بصفته الشخصيه على ان تودع حصص القاصر في احدى البنوك العامله في فلسطين لحين بلوغها سن الرشد مع أتعاب المحاماه المحكوم بها لدى محكمة الدرجة الاولى والرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

2- اخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن بصفته الوارده في لائحة الدعوى ببدل فقدان الدخل المستقبلي عن نسبة العجز.

3- اخطأت المحكمة في العملية الحسابية .

4- اخطأت المحكمة في عدم الحكم في ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونية.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي مرعي محمود احمد زيدات كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 208/2016 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهما

1- جمال محمد احمد ابو صفيه.

2- شركة التأمين الوطنية.

للمطالبة بتعويضات عن أضرار جسديه نتيجة الاصابة بحادث طرق مبلغ وقدره (435660) شيكل.

 

وبالإستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 208/2010 بتاريخ 31/12/2015 المتضمن الحكم لإبنة المدعي فاطمه بمبلغ 39910 شيكل و 1680 دينار أردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماه والزام المدعى عليهما بدفع هذا المبلغ لإبنة المدعي بالتكافل والتضامن فيما بينهما والحكم للمدعي بمبلغ 1700 شيكل بصفته الشخصية والزام المدعى عليهما بدفع هذا المبلغ للمدعي بالصفه المذكوره ورد باقي مطالبات الدعوى.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 43/2016 وكذلك طعن المدعى عليه جمال استئنافاً طبقاً للطعن 173/2016 وأيضاَ طعنت المدعى عليها شركة التأمين استئنافاً طبقاً للطعن 70/2016 وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة إستئناف القدس حكمها في الطعون 43 و 70 و 173 /2016 بتاريخ 16/5/2016 المتضمن رد الاستئنافين 43 و 173/2016 موضوعاً وقبول الاستئناف 70/2016 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والغاء الفقره الحكميه المتعلقه بالتعويض عن الدخل المستقبلي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك أي الحكم بإلزام المدعى عليهما الاولى والثانيه بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 1680 دينار اردني للمصابه فاطمه بالاضافة لمبلغ 1700 شيكل للمدعي بصفته الشخصيه على أن تودع حصص القاصر في احد البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغها سن الرشد مع أتعاب المحاماه المحكوم بها لدى محكمة الدرجة الاولى والرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمة من وكيله في 15/6/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الآمره يتعين على المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت من الاطراف على إثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل نجده صادراً من الهيئه المؤلفه من القضاه الساده عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، محمود الجبشه في حين ان الهيئه التي استمعت إلى المرافعات وتلت الحكم تألفت من القضاه الساده عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني وبالتالي ولما كان القاضي السيد محمود الجبشه لم يكن ضمن الهيئه التي استمعت الى المرافعات فإن صدور الحكم بصفته عضواً في الهيئه المروسه فيه الحكم محل الطعن الماثل يجعل من الحكم مخالفاً لاحكام الماده 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي قصرت حضور جلسة النطق بالحكم على القضاه الذين اشتركوا في المداوله.

وحيث ان تلك المخالفه طبقاً لمفهومها السالف بيانه ينحدر بالحكم محل الطعن الماثل الى البطلان الذي لازمه ومقتضاه النقض.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان وإعادة الاوراق الى محكمة إستئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 20/1/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ع.ق