السنة
2016
الرقم
890
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي

 

الطــاعـن : نصر حاتم طاهر ارشيد / صير 

             وكيله المحامي: فخري ابو بشاره / طوباس

المطعـون ضده : سامي عبد الله مصطفى ارشيد / صير

             وكيله المحامي: صالح ابو بشاره / طوباس / عمار العنبوسي

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 19/6/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة نابلس رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 165/2015 بتاريخ 10/5/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون مخالفه جسيمه لعله عدم معالجه اسباب الاستئناف معالجة قانونية.

3- ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول اذا ان المحكمة لم تدقق في لائحة الدعوى.

4- ان الحكم المطعون فيه واجب النقض اذ ان المحكمة لم تعالج اسباب الطعن الاستنافي وفق قانون التصرف بالاموال غير المنقوله.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 11/7/2016.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي نصر حاتم طاهر ارشيد  كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى رقم 120/2010 لدى محكمة صلح طوباس في مواجهة المدعى عليه سامي عبد الله مصطفى.

بموضوع منع معارضه في منفعة عقار قيمتها لغايات الرسوم الف دينار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 120/2010 بتاريخ 22/3/2015 المتضمن رد الدعوى لانعدام صفه مقدمها وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية حكمها في الطعن رقم 165/2015 بتاريخ 10/5/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 19/6/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد أنه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل لاستيفائه لأوضاعه القانونية يكون هذا السبب قد استنفذ غرضه لذا اقتضت الاشاره.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون مخالفته للقانون لعدم معالجه أسباب الاستئناف معالجه قانونية واكتفت بالقول ان السبب الثاني الوارد في لائحة الإستئناف لم يوضح مقصوده بالمخالفه.

وفي ذلك نجد أن محكمة الإستئناف غير ملزمه بتتبع أسباب الطعن الاستئنافي ويكفي ان تكون الاسباب والحيثيات التي اعتمدتها المحكمة بوصفها محكمة موضوع كافية لحمل فقرتها الحكميه عليه.

وحيث نجد من المقرر ان للمحكمة صلاحية تكييف الدعوى بغض النظر عما يسبغه الخصم المدعي من مسميات.

وحيث نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وجدت ان حقيقة الدعوى تتصل في منع معارضه في ملكية عقار وليس منع معارضه في منفعه عقار.

وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية على هذا التكييف لطالما ان المدعي ممثلاً بوكيله أشار في لائحة دعواه ان ما قام به المدعى عليه ويقوم به من افعال مادية تتصل بمنع المدعي من انشاء شيك و/أو سور على حد قطعته وتهديده للمدعي وبالتالي وضع حجاره وترله في الارض موضوع الدعوى هي لاغراض تملك جزءاً من القطعه المعتدى عليه وصولاً الى تحديد طلبه بمنعه من معارضه المدعي في ملكيته لقطعة الارض موضوع الدعوى.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثالث وحاصله تذرع الطاعن أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون لعدم تدقيق المحكمة في لائحة الدعوى التي أشارت الى ان موضوع الدعوى منع معارضه في منفعه العقار.

وفي ذلك نجد أن ما جاء في الرد على السبب الثاني فيه الرد الكافي على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الرابع وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم المطعون فيه واجب الالغاء لبحث المحكمة في عنصر الملكية الذي لا خلاف عليه.

وفي ذلك نجد انه لطالما ان محكمة النقض اقرت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على صحة تكييفها للدعوى المتصل بمنع معارضه في ملكية عقار بحدود الجزء المعتدى عليه فتكون محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد اصابت صحيح القانون حول التحقق من مساله توافر عنصر الملكية في جانب المدعي وبالتالي فإن منع المعارضه في ملكية عقار تستلزم توافر امرين اثنين:

1- عنصر الملكية في جانب المدعي.

2- وفي حال توافر هذا العنصر يصار الى البحث في المعارضه الماديه او القانونية حسب المقتضى في جانب المدعى عليه.

وحيث نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد اصابت صحيح القانون عندما اعتبرت ان البينات المقدمه المتصله في إخراج القيد والاقرار العدلي والبينات الاخرى لا يمكن الركون اليها في اثبات عنصر الملكية اخذين بعين الاعتبار أن المدعي هو نصر حاتم طاهر ارشيد في حين ان اخراج القيد المتصل بالقطعه موضوع الدعوى حمل اسم ابراهيم الحاج يوسف العبد الرحيم ارشيد (م/1) وسند الاقرار والتعهد صدر من المدعو سميح ابراهيم يوسف ارشيد حول ملكيته لحصص ارثيه من القطعه التي هي باسم المرحوم ابراهيم يوسف وبأن المخطط المتصل بالترخيص لا يحمل اسم المدعي مشيرين بنفس الوقت ان مساله اثبات الملكية لها آليات معينه مرسومه في القانون لا يسعفها دعوى منع المعارضه في الملكية.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

وعليه ولكا ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 17/04/2018 .