السنة
2016
الرقم
927
تاريخ الفصل
16 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : مصطفى القاق ، عزت الراميني ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــن : عفيف إبراهيم سالم أبو صفية / طولكرم.

                وكلاؤه المحامون : جاسر زهير خليل وآخرين.

المطعون ضده : مجلس بلدية طولكرم / طولكرم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 26/6/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 234/2015 بتاريخ 17/5/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 597/2014 صلح حقوق طولكرم مع تضمين المستأنف عليه الرسوم المصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- أخطأت المحكمة باعتبار المستأنف عليه مسؤولاً شخصياً بدفع مبالغ الفواتير الخاصه بالمشتركين.

3- أخطأت المحكمة بالاخذ في شهادة الشاهد أحمد محمد.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 16/8/2016.

                                                     المــحــكــمــة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي عفيف ابراهيم سالم أبو صفيه كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 597/2014 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه مجلس بلدي طولكرم لمطالبته بمبلغ 1125.5 شيكل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 30/11/2015 المتضمن الحكم للمدعي حسب لائحة دعواه والزام الجهه المدعى عليها لجنة بلدية طولكرم ممثله بمجلسها ورئيسها بدفع مبلغ أحد عشر ألفاً ومائتي وواحد وخمسون شيكل ونصف شيكل للمدعي عفيف ابراهيم سالم ابو صفيه مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 234/2015بتاريخ 17/5/2016 المتضمن فسخ الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 597/2014 صلح حقوق طولكرم مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 26/6/2016.

وعن أسباب الطعن :-

-   عن السبب الأول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على المحكمة خطأها في الاخذ في شهادة الشاهد احمد محمد احمد لمخالفته الدليل الكتابي.

وفي ذلك نجد ان المحكمة قد عالجت نقطه قانونية عالجتها محكمة أول درجة وبأن هذه النقطه قد اتصلت فيم إذا كان المدعي كفيلاً لأولئك الاشخاص الذين حصلوا على ارقام من جوال او لا.

ولطالما الامر كذلك وكان بحث محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه يتصل بنقطه قانونية فقط وقد بنت حكمها على هذه النقطه فقط وبأن حكمها لم يشر الى الركون الى اقوال الشاهد احمد محمد احمد يعقوب حتى يصار الى التحقق فيم اذا كان في هذه الاقوال مخالفة لما ورد في دليل كتابي من عدمه.

الأمرالذي يجعل من هذا السبب غير وارد.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه خطأها باعتبار المدعي مسؤولاً شخصياً بدفع مبالغ الفواتير الخاصه بالمشتركين.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله اتصلت في مطالبة المدعي عفيف ابراهيم سالم أبو صفيه للمدعى عليه مجلس بلدية طولكرم بالمبلغ المدعى به البالغ 11251.5 شيكل على اعتبار انه كان يعمل على ملاك بلدية طولكرم وبان البلديه تعاقدت مع شركة جوال على تزويد الموظفين بأرقام خدمة جوال حيث تم تنظيم اشتراكات جوال باسماء الموظفين واسماء اشخاص غير موظفين وقامت المدعى عليها بخصم المبلغ المدعى به من راتبه بحجة انه يتحمل تحصيلها من المنتفعين وبان هذا الخصم ليس له ما يبرره.

وحيث نجد ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد وجدت ان المبلغ المدعى به يتصل باشتراكات لاشخاص من خارج البلديه طبقاً للمبرز م/3 وبأن المدعي هو المفوض من قبل البلديه لدى شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية لغايات تزويد موظفي البلديه بخطوط جوال طبقاً لسند التفويض المؤشر عليه بتاريخ 10/4/2016 وبأن تجاوز المدعي المفوض لحدود هذا التفويض باستفادة اشخاص غير موظفي البلديه لا يعطيه الحق بالرجوع على البلديه بالمبالغ المحسومه منه بحدود ذلك لتخلص بالنتيجة الى ان الدعوى الماثله واجبة الرد.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه على هذه النتيجه المتفقه مع الواقع والقانون ذلك ان حدود تفويض البلديه للمدعى عليه ارتبط فقط بحدود استفادة موظفي البلديه من خدمات جوال تنفيذاً لإتفاقية البيع المبرمه ما بين شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية والبلديه المنظمه في 16/8/2005 وبأن تجاوز حدود التفويض لكي يستفيد اشخاص آخرين من خدمات جوال لا يعطي للمدعي الحق في الرجوع على البلديه بما حسمته من رواتبه لاسيما وان البلديه عمدت الى دفع المبلغ المدعى به الى شركة الاتصالات فالتجاوز يتحمله المدعي لوحده لخروجه عن حدود التفويض دون ان تتحمل البلديه أي مقابل لقاء هذا التجاوز.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ويتفق وصحيح القانون لا ينال منه هذا السبب ولا يجرحه ويتعين رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

 

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 16/ 4/ 2019