السنة
2018
الرقم
1063
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور 

وعضوية السيد القاضي راشد عرفة والسيدة القاضي هدى مرعي  

المستأنــــــــف :  نور الدين عبد العزيز حسني خندقجي / طولكرم 

                      وكيله المحامي عاهد ظاهر

المستأنف عليه :شركة بنك القاهرة عمان بواسطة فرعها في طولكرم

            

الحكم المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة محكمة بداية طولكرم في الطلب المستعجل رقم 110/2018 الصادر بتاريخ 16/8/2018 والمتضمن عدم قبول الطلب لعدم الاختصاص.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص.

2-  ان عناصر الطلب هو توفر صفة الاستعجال وهو متحقق بالطلب من خلال شهادة المستدعي بالطلب حيث شهد ان اي تاخير يؤدي الى الضرر الجسيم.

3-  ان قاضي الامور المستعجلة بنى حكمه في الطلب على استنتاجات غير واقعية وهو  دخول باصل الحق.

بالنتيجة يلتمس المستانف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف والغاؤه والحكم حسب لائحة الطلب بوقف صرف الشيكات وتضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ،  وبالرجوع الى لائحة الطلب فان موضوعه وقف صرف شيكات.

وبالرجوع الى لائحة الطلب فانها تشير الى ان المستدعي سرق منه دفاتر شيكات تحتوي على 247 ورقة شيك مسحوبة على حسابه لدى المستدعى ضده وهي موقعة على بياض .

وبالرجوع الى افادة المستدعي فانه يشير الى انه عندما احس بفقدان دفاتر الشيكات فانه اخذ يشك بوجودها مع ابنه و انه اتصل به فاخبره بانه في الاردن وان الشيكات بحوزته وانه لا يعرف لمن قام بتسليمها .

وعليه وحيث انه يجوز المعارضة في حالتي الضياع و الافلاس و بما ان الحالة موضوع الطلب هي احدى الحالتين كما يبدو من ظاهر البينة فان الامر المذكور يعتبر جديا يستحق معه وقف الصرف.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم  بالزام المستدعى ضده بعدم صرف الشيكات موضوع الطلب وضبطها في حالة عرضها عليه.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/9/2018.

 الكاتب                                                                               رئيس الهيئة القاضي رائد عصفور