السنة
2016
الرقم
1208
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضـــــاة الســــادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعنــــــــان: 1- عبد الرؤوف احمد مدراج دراغمه / طوباس.

                       2- محمد أحمد محمد ابو محسن / طوباس.

                  وكيلهما المحامي: فخري ابو بشاره / طوباس.

المطعون ضـده: جمال غانم كامل دراغمه / طوباس.

                وكيله المحامي: صالح ابو بشاره / طوباس / عماره العنبوسي.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 27/10/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافيه في الطعن رقم 228/2014 بتاريخ 20/9/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

  1. يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه.
  2. الطاعن يوضح معنى المعارضه.
  3. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون مخالفة جسيمه وليس له علاقه بالدعوى ولم يتم التدقيق ولا المداوله.
  4. الحكم المطعون فيه وقع مصدره في خطأ قاتل اكبر من الأول حيث ورد في متنه ( وبرجوع المحكمه الى ملف الدعوى فإن المستأنف لم يقدم لائحه جوابيه واختصر الأمر على بينات المستأنف عليه) والسؤال هنا اذا ما كانت المحكمة قد دفعت وتداولت فيما بينها.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 9/11/2016.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيين:

  1. عبد الرؤوف احمد مدراج دراغمه.
  2. محمد احمد محمد ابو محسن (دراغمه).

كانا وبواسطو وكيلهما قد أقاما هذه الدعوى الماثله لدى محكمة صلح طوباس في مواجهة المدعى عليه جمال غانم كامل دراغمه لمنعه من معارضتهما في منفعة ملك قيمتها لغايات الرسوم اربعة الاف دينار .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 57/2013 بتاريخ 24/6/2014 المتضمن منع المدعى عليه من معارضة المدعيين في انتفاعهما بقطعة الأرض رقم 28 من الحوض رقم 3 من اراضي طوباس وتضمينه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 228/2014 بتاريخ 20/9/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعيين فطعنا فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلهما في 27/10/2016.

وعن أسباب الطعن:

  • عن السبب الأول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً .

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

  • وعن السببين الثالث والرابع وحاصلهما النعي على الحكم محل الطعن الماثل مخالفته للقانون وبأنه لم يتم التدقيق ولا المداوله وحصول خطأ قاتل.

وفي ذلك نجد أنه وبالنسبة للطعن المتصل بعدم حصول مداوله ان الهيئه المشكله من الساده القضاه سائد الحمد الله وثائر العمري وهاله منصور كانت وفي الجلسه المنعقده في 15/5/2016 قد رفعت الجلسه الى يوم 20/9/2016 لاغراض التدقيق واعطاء القرار وفي الجلسه المنعقده في 20/9/2016 غدت الهيئه مؤلفه من القضاه الساده رائد عصفور، شادي حوشيه وزهير ابو ظاهر وبأن هذه الهيئه الجديده التي حلت مكان الهيئه السابقه وبعد ان استمعت الى المرافعات عمدت الى رفع الجلسه لأغراض التدقيق واعطاء القرار لمدة ربع ساعه فقط وبعد انتهاء تلك المده اختتمت المحاكمه ونطقت بالحكم الصادر من لدنها.

وحيث ترى محكمة النقض ان الفتره الزمنيه المذكوره في ضوء تغيير كامل الهيئه لا تنبئ بحصول مداوله فعليه فيما بينها.

الامر الذي تستتبع معه انتفاء المداوله.

وحيث ان انتفاء عنصر المداوله يشكل مخالفة واضحه لاحكام الماده 169 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه التي قصرت حضور جلسه النطق بالحكم على القضاه الذين اشتركوا في المداوله.

وحيث ان تلك المخالفه مبناها البطلان تطبيقاً للقاعده الآمره المذكوره في النص المذكور.

وحيث ان البطلان لازمه ومقتضاه نقض الحكم المطعون فيه بالإستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتىض القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المستند الى المداوله القانونيه وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.  

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 26/11/2018