السنة
2016
الرقم
1215
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد،عدنان الشعيبي، عزات الراميني، محمد مسلم.

 

الطــــاعــــــن : علي أحمد محمد عزام / الفندقوميه / جنين.

                     وكيلته المحاميه : جميله عبد الله / نابلس.

المطعون ضده : وكيل نيابة نابلس بموجب التفويض رقم ع/23 الصادر عن النائب العام بتاريخ 7/9/2014

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بتاريخ 2/10/2018 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بالاستئناف المدني 222/2015 ، الصادر بتاريخ 20/9/2016 القاضي بعدم قبول الدعوى الاساس رقم 796/2014 دون الحكم بأية أتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على أن :-

1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقبول الاستئناف شكلاً.

2- وكما اخطأت المحكمة برد الدعوى لان الوكاله الدوريه نظمت وفقاً للقانون .

وطلبت بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين

تقدمت الجهه المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت بأن الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون.

المحكـــــــــــــمة

          وعن سبب الطعن الاول والنعي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه لدى محكمة بداية نابلس بتاريخ 11/2/2015.

وعليه ولما كانت اجراءات التقاضي وطرق الطعن تلك المتعلقه بالنظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها وبانزال حكم القانون على هذا الذي قره الشارع من أحكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية المتعلقه بتنظيم النشاط القضائي لدى كافة المحاكم.

ولما كان المشرع قد حدد في المواد 4 5 / 155/1 199/1 ، 207/1 من ذات القانون طرق اتصال المحكمة بالدعوى وقيدها وطرق الطعن بالاحكام ، وكذلك طريقة الطعن لجهة الاختصاص القضائي وايداع لائحة الطعن لدى قلم المحكمة المختصه بنظر الطعن.

وبعطف النظر على ملف الدعوى ولا سيما الملف الاستئنافي نجد بانه من الثابت ان المطعون ضدها (المستأنفه) أودعت لائحة الطعن بالاستئناف لدى محكمة بداية نابلس لتقوم هذه الاخيره بارسالها للمحكمة المستأنف اليها ( محكمة إستئناف رام الله ) فإنه والحاله هذه يغدو الاستئناف قد قدم على خلاف ما نصت عليه الماده 207/1 من القانون المشار اليه آنفاً مما يرتب البطلان ويجعل الباب موصداً بين محكمة الاستئناف وبين الطعن بالاستئناف الامر الذي يغدو معه ان الحكم الطعين وقع باطلاً.

وكان على المحكمة الاستئنافيه ان تقرر عدم قبول الطعن الاستئنافي لا ان تقرر قبوله شكلاً وتقرر فيه موضوعاً الامر الذي يغدو معه ان سبب الطعن الاول وارد ونقرر قبوله.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الطعن الاستئنافي تأسيساً على ما تم بيانه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/2/2019