السنة
2016
الرقم
1223
تاريخ الفصل
1 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

 

الطـــــــــاعــــــــن  : نايف علي مناع جرادات / سعير

                          وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل

المطعــــون عليه : شحده عبد الرحمن موسى عرامين / سعير

                          وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 31/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة      استئناف القدس بتاريخ 26/09/2016 في الاستئناف المدني 07/2016 القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك انه بتاريخ الجلسة التي تم فيها اعتبار الاستئناف كأن لم يكن تواجد المحامي جهاد جرادات لدى محكمتي بداية رام الله والاستئناف ولدى حضوره للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تبين انها قامت بشطب الاستئناف علماً ان الجلسة المعينة بتاريخ 26/09/2016 والتي تم فيها اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لم يحدد لها ساعه معينه الامر الذي كان ازاءه على المحكمة الانتظار لنهاية الدوام لا ان تشطب الاستئناف الساعه 12.15 .

تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية تضمنت ان الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وحكم القانون بما يستوجب رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن حمله على ان الاستئناف جرى شطبه بتاريخ 18/02/2016 فيما تقرر تجديده بناء على الطلب المقدم من وكيل الطاعن ، الا انه تخلف مرة ثانية عن حضور جلسة 26/09/2016 المتفهم موعدها الامر الذي قررت ازاءه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، ولما كان هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه ، قد جاء متفقاً مع الواقع ومنسجماً واحكام الماده (88) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، المعدلة بالمادة (4) من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 وانه لا تثريب عليه فيما قضى به ولا يرد قول الطاعن ان على المحكمة الانتظار لنهاية الدوام اذ ان في ذلك ما لا يستقيم وعمل المحكمة اذ عندها عليها ان تنتظر كل من لم يحضر حتى نهاية الدوام ومن ثم تباشر في اجراءات السير في الدعوى ، كما لا يرد قول وكيل الطاعن انه كان متواجد لدى محكمة البداية والاستئناف ، طالما لم يقدم ما يثبت ذلك فضلاً عن ان تواجده لدى كل من المحكمتين يوجب عليه اشعار المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بانشغاله لديهما . وعليه ولما كان الامر كذلك فان الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد موضوعاً .

لـــــــــهذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماة لافتين النظر الى مراعاة منهج بناء الاحكام وضوابطها .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/02/2017