السنة
2016
الرقم
1228
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني، عصام الانصاري، محمد سلامه، أسامة الكيلاني.

الطــــاعــــــنون : 1- باسم محمود محمد الاطرش.

                          2- نرمين موسى حسن كرد.

                          3- بكر محمود بكر حجازي.

                          4- حسني محمد احمد عبد الواحد.

                          5- عمر جفال عمر فقيه.

                          6- حسان فتحي عمر البلعاوي.

                          7- عمر عبد الرحمن حسين عوض الله.

                          8- ايهاب ابراهيم محمد خليل.

                          9- محمد علي محمد ربيع.

                          10- عماد الدين "أحمد رشاد" "محمد بكر" العتيلي.

                          وعنوانهم / وزارة الخارجية.

                      وكيلهم المحامي: نضال طه / رام الله.

المطعون ضـدهم : 1- وزارة المالية / رام الله.

                          2- معالي وزير المالية الدكتور سلام فياض بالاضافة الى وظيفته / وزارة المالية.

                    3- النائب العام بالاضافة الى وظيفته وبصفته ممثلاً عن المدعى عليهما الاولى والثاني /

                    رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 10/11/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 205/2013 بتاريخ 10/11/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 205/2013 بتاريخ 10/10/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

2- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتأويله.

ولما يلي:

أ‌-   محكمة الاستئناف ردت الاستئناف موضوعاً وايدت الحكم المستأنف هذا على الرغم من ان محكمة اول درجة استندت في النتيجة بكون علاوة غلاء المعيشة تخضع للاستقطاع الضريبي.

ب+ج- ان المحكمة لم تأخذ يتوجيهات محكمة النقض.

د- ان المحضر تم التوقيع على نتائجه من قبل اعضاء اللجنة.

3- محكمة الاستئناف لم تتعرض لهذه المستندات وفقاً لتوجيهات محكمة النقض.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم النائب العام بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعين:

1- باسم محمود محمد الاطرش.

2- نرمين موسى حسن كرد.

3- بكر محمود بكر حجازي.

4- حسني محمد احمد عبد الواحد.

5- عمر جفال عمر فقيه.

6- حسان فتحي عمر البلعاوي.

7- عمر عبد الرحمن حسين عوض الله.

8- ايهاب ابراهيم محمد خليل.

9- محمد علي محمد ربيع.

10- عماد الدين "أحمد رشاد" "محمد بكر" العتيلي.

كانوا وبواسطة وكيلهم قد اقاموا هذه الدعوى الماثلة بالرقم 264/2011 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهم:

1- وزارة المالية الفلسطينية / رام الله.

2- معالي وزير المالية الدكتور سلام فياض بالاضافة الى وظيفته .

3- النائب العام بالاضافة الى وظيفته وبصفته ممثلاً عن المدعى عليهما الاولى والثاني / رام الله.

للمطالبة باسترداد ضريبة الدخل عن علاوة غلاء المعيشة التي كان يتقاضاها المدعين ابان فترة انبعاثهم للعمل في السفارات الفلسطينية في الخارج والتي تم خصمها على اقساط شهرية من مرتباتهم وبأثر رجعي عن سنة 2008 ومطالبة كذلك باسترداد ضريبة الدخل الشهرية عن علاوة غلاء المعيشة التي شرع باستقطاعها من مرتباتهم منذ بداية عام 2009 والتوقف نهائياً عن خصم أية ضريبة دخل عنها بدل غلاء معيشة.

حيث أشار المدعين الى ان الدعوى غير مقدرة القيمة .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 264/2011 بتاريخ 27/02/2013 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف.

لدى طعن المدعين في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 205/2013 بتاريخ 12/12/2014 المتضمن ان البت في النزاع ليس من اختصاص المحكمة العادية وكان عليها ان ترد الدعوى لعدم اختصاصها وليس لوصولها الى نتيجة مفادها صحة قرار وزير المالية ولتخلص بالتالي الى رد الدعوى للأسباب الواردة في هذا الحكم وليس للتعليل والتسبيب الوارد في الحكم المستأنف.

لدى طعن المدعين في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 280/2014 بتاريخ 5/7/2015 المتضمن ان موضوع الدعوى يدخل ضمن اختصاص القضاء العادي خلافاً لما توصلت اليه محكمة الاستئناف.

بعد اعادة الاوراق الى محكمة استئناغ رام الله فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحلة بعد النقض والاعادة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 205/2013 بتاريخ 10/10/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعية فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلهم في 10/11/2016.

هذا وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد انها جمعت بين عشرة مدعين في تلك اللائحة حيث أشار وكيل الجهة المدعية ان تقديم اللائحة الجماعية يستند الى نص المادة 80/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

ولما كان ذلك وكان من المقرر ان المسائل المتصلة بعدم القبول للدعوى تختلف عن المسائل المتصلة بالشكل وكذلك المسائل المتصلة في الموضوع وبأن المسألة المتصلة بعدم القبول للدعوى يتعين بحثه قبل بحث المسائل المتصلة بالشكل ويليه الموضوع وحيث أن ما سلف ذكره يستتبع البحث والتحقق فيم اذا كانت المادة 80/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل تجيز للمدعين الجمع في لائحة واحده ام لا.

وحيث ان لهذا البحث والتحقق له اهميته لترتيب الاثر القانوني على قبول لائحة الدعوى من عدمها وحيث ان محكمة الاستئناف غفلت عن مراعاة ما سلف ذكره والمتصل بالنظام العام عندما شرعت بالفصل في الدعوى .

الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل سابقاً اوانه ومعيباً ومستوجباً للنقض.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل واعادة الاوراق لمحكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم الظر في الدعوى من قبل هيئة اخرى.

حكماً صدر تدقيقاً في 27/03/2019