السنة
2016
الرقم
1233
تاريخ الفصل
11 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــن: اسماعيل محمد عيسى صوايفة/اذنا

        وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات/الخليل

 

المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

وكيله المحامي محمد حيدر طهبوب/الخليل  

 

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/9/2016 في الاستئناف المدني رقم 739/2015 والقاضي بشطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن والزام المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون تطبيقاً وتأويلاً.

2. الحكم المطعون فيه ينطوي على الخطأ حيث ان وكيل المستأنف المحامي جهاد جرادات كان بتاريخ جلسة 26/9/2016 المحددة لاصدار الحكم كان متواجداً ومشغولاً امام محاكم رام الله وحتى نهاية الدوام وعندما عاد لمحكمة الاستئناف وجد ان المحكمة قامت بشطب الاستئناف، علماً بان المحكمة لم تحدد وقتاً معيناً لنظر الدعوى، وكان يقتضي عليها اتاحة الفرصة له للمثول امامها وتلاوة الحكم حسب الاصول لا ان تقرر شطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن في الساعة 12:19.

المحكمـــــــــــــة

      لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

      وفي الموضوع، فإن ما نجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان الطاعن كان قد تقدم لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 739/2015 ضد الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 26/5/2015 في الطلب المدني رقم 637/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 562/2015 القاضي "بضم الدفوع موضوع الطلب الى الدعوى للفصل فيها بنتيجة الفصل من الدعوى الاساس بالانتقال للسير بالدعوى حسب الاصول".

      وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية قررت محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/2/2016 شطب الاستئناف لتقديم وكيل المستأنف موعد الجلسة وعدم حضوره

      بتاريخ 6/6/2016 قررت محكمة الاستئناف اعادة الاستئناف الى جدول القضايا وتجديد الاستئناف وذلك في ضوء طلب التجديد المقدم من وكيل المستأنف (الطاعن) وبعد اعتماد لوائح الاستئناف والمرافعات تقرر تأجيل الجلسة وحفظ الدعوى لاصدار الحكم بتاريخ 26/9/2016.

      بالتاريخ المعين لاصدار الحكم بجلسة 26/9/2016 وفي الساعة 12:19 لم يحضر وكيل المستأنف المتفهم موعد الجلسة ولم يتقدم بمعذرة للغياب، فيما التمس وكيل المستأنف عليه شطب الاستئناف للمرة الثانية واعتباره كأن لم يكن، الامر الذي حدا بمحكمة الاستئناف الى اصدار حكمها المطعون فيه للاسباب المشار اليها.

      وعن اسباب الاستئناف وحاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون تطبيقاً وتأويلاً وتخطئة محكمة الاستئناف بشطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن على سند من الادعاء بان وكيل المستأنف كان متواجداً امام محاكم رام الله سيما وانه لم يتم تعيين موعد لجلسة المحاكمة.

      وفي ذلك نجد ان انشغال وكيل الخصم امام محكمة اخرى دون اشعار المحكمة التي تنظر دعواه التي تقرر شطبها لعدم حضوره وعدم وجود معذرة تبرر عدم الحضور لا ينهض سبباً يحول دون اعمال المحكمة لخيارها باتخاذ قرار الشطب، كما لا ينال من قرارها هذا صدوره في الساعة 12:19 او في اي وقت اخر، اذ ان المحكمة ليست مقيدة بوقت معين دون غيره لاتخاذ قرارها بالشطب، فهي وحدها المناط بها تنظيم جدول عملها وادارة جلساتها وهي في ذلك تتقيد باتخاذ قرارها بالشطب في نهاية دوامها اليومي، بل وليست ملزمة بان تنتظر حضور الخصوم حتى نهاية الدوام، والا لكان عليها ان تبتدأ عملها اليومي في نهاية الدوام وهو ما لا يتفق ومنطق العمل القضائي، وان عدم تحديد ساعة معينة لنظر الدعوى يقتضي معه تواجد الخصوم ساعة بدء المحاكمة، ناهيك عن ان الحكم المطعون فيه يتصل بقرار محكمة الدرجة الاولى الصادر في الطلب 637/2015 "القاضي بضم الدفوع موضوع الطلب الى الدعوى المتفرع عنها الطلب، وهو قرار غير قابل للطعن استقلالاً اذ لا يعدو عن كونه اجراء من اجراءات - ترتيب الخصومة، الامر الذي يجعل اسباب الطعن حرية بالرد".

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمرجعها.

نف

حكماً صدر تدقيقاً في 11/1/2017.