السنة
2016
الرقم
1249
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعـــــن : كمال محمد محمود أبو عيشه / نابلس / زواتا.

                     وكيله المحامي: محمود خليفه / نابلس.

المطعون ضدهم: 1- رئيس مجلس قروي زواتا بالإضافه إلى وظيفته.

                      2- آمنه محمد عمر موسى ورياض ومؤيد ومحمد ووفيقه ووسام ورثة المرحوم عدلي توفيق محمد موسى / زواتا / نابلس

                       وكيلهم المطعون ضدهم الثاني المحامي:فتحي الشرقاوي.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 3/11/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 917/2013 بتاريخ 27/9/2016 المتضمن رد الاستئناف شكلاً لتقديم الطعن الى محكمة غير مختصه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون لكون ان الاستئناف قد قبل شكلاً.

2- ان المحكمة لم تعالج نقطه تقديم الاستئناف امام المحكمة مصدرة القرار.

3- ان محكمة الاستئناف قد قبلت الاستئناف مرتين.

4- ان ما قررته محكمة النقض لا ينطبق على الطعن الاستئنافي.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل الجهه المطعون ضدها الثانيه بلائحه جوابية طلب من خلالها التصديق على القرار الطعين ورد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده الاول بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 27/11/2016.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي كمال محمد محمود ابو عمشه كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهما 1- رئيس مجلس قروي زواتا 2- عدلي توفيق محمد موسى.

بموضوع ازالة ضرر

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها 801/97 بتاريخ 28/11/2013 المتضمن رد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 917/2013 بتاريخ 27/9/2016 المتضمن رد الاستئناف شكلاً لتقديم الاستئناف الى محكمة غير مختصه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في الطعن المقدمه من وكيله في 3/11/2016.

وعن أسباب الطعن كافة وحاصلها النعي على محكمة استئناف رام الله خطأها في رد الاستئناف شكلاً.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف كانت وفي الجلسه المنعقده في 28/4/2004 في قبلت الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ولتوافر شرائطه شكلاً.

وحيث ان قبول الاستئناف شكلاً طبقاً للمفهوم السالف بيانه يمتنع عليها رد الطعن الاستئنافي شكلاً للتعليل الذي اوردته في حكمها محل الطعن الماثل على اعتبار ان محكمة الاستئناف قد استنفذت ولايتها في مسألة القبول الشكلي ونشير بذلك الى حكم محكمة النقض رقم 62/2008 الصادر بتاريخ 25/5/2008 ونقض رقم 23/2004 الصادر بتاريخ 28/3/2004.

          وحيث ان تقرير الرد الشكلي للاستئناف بعد قبوله يعيب الحكم المطعون فيه وبان هذا العيب لازمه ومقتضاه نقض الحكم المطعون فيه منوهين الى ان مسألة اي عيب يتصل في تقديم الاستئناف يعود امر الصلاحيه فيه الى محكمة النقض ليس الا.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايرة.

حكما ً صدر تدقيقاً بتاريخ  25/11/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   ع.ق