السنة
2016
الرقم
1292
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــــاعــــن : نائل يوسف محمد يدك   

               وكيله المحامي : فادي ابراهيم - نابلس    

المطعـون ضده : بسام صالح أحمد حنني   

               وكيله المحامي : صهيب حنني - نابلس   

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/11/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/09/2016 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 415/2015 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه :

  1. مخالفته لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في مادته 203 اذ لم تتضمن لائحة الاستئناف أية حالة مما نصت عليه المادة المذكورة .
  2. لم تلتفت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لطلب المستأنف الا وهو اعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى والسماح للمستأنف تقديم لائحة جوابية .
  3. أخطأ الحكم المطعون فيه برد الدعوى علماً أن طلب المستأنف تضمن السماح له بتقديم لائحة جوابية وتقديم البينة وبذلك فإن حكمها برد الدعوى جاء من تلقاء ذاتها دون طلب .
  4. الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة اذ لم يتقدم المطعون ضده بأية بينة تفيد عدم انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به فضلاً عن أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده علاقة تجارية .

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى المدنية 1384/2014 ضد المدعى عليه (المطعون ضده) لدى محكمة صلح نابلس مطالباً بمبلغ 33647 شيقل ثمن أعلاف ونجاره وخشب وغاز وقيمة شيكات معادة دون صرف ذلك أن المدعي يعمل على توريد الأعلاف والصيصان للمدعى عليه ...

وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الصلح حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي وقدره 33647 شيقل مع الرسوم والمصاريف و 50 دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم المذكور فطعن فيه استئنافاً حيث أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها محل الطعن الماثل القاضي بإلغاء الحكم الصلحي المستأنف ورد الدعوى المدنية رقم 1384/2014 صلح نابلس ، الأمر الذي لم يرتضيه المدعي (الطاعن) فبادر للطعن فيه للأسباب المشار اليها استهلالاً .

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه وعلى ما أنبأت عنه أسبابه قضى وعلى الصفحة الثانية منه (استبعاد شهادة المدعي لنفسه باعتبارها بينة له وانزالها منزلة الاستجواب) .

وفي هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه ما لا يتفق وصحيح القانون ذلك أنه وأن نص قانون البينات على أحكام تتعلق بالشهادة وأخرى تتلعق بالاستجواب ، الا انه من المتفق عليه فقهاً وقضاء أن البينات من حق الخصوم ، وعلى الخصم الذي يرى أن خصمه تقدم ببينة ، ما كان له أن يتقدم بها ، ان يمارس حقه في الاعتراض على تقديمها في الوقت المحدد وفق اجراءات ترتيب الخصومة ولا يقبل منه بعد أن سكت عن هذا الذي كان عليه أن يبادر اليه في وقته ، أن يأتي في المرافعة أو الاستئناف وأن يسجل اعتراضه عليه لأنه وبسكوته عن ممارسة هذا الحق في الوقت المحدد ، اسقط حقه في ممارسته لاحقاً ، ولا يقبل منه بعد أن اسقط حقه ان يعود للتمسك به لأن الساقط لا يعود . ولا تملك المحكمة من تلقاء ذاتها أن تتصدى له لتقرر منع الخصم من تقديمه أو ترفضه أو ان تستبعده من معرض البينة ، طالما أن الأمر يتعلق بحق الخصوم وغير متعلق بالنظام العام ، اذ أن قانون البينات في معظم أحكامه تلك المتعلقة بطرق الاثبات شرعت لمصلحة الخصوم وعلى الخصم الذي شرع النص لمصلحته أن يتمسك به في الوقت المحدد .

ولما كان المدعى عليه (المطعون ضده) سكت عن ممارسة هذا الحق ولم يعترض على سماع المدعي شاهداً في الوقت المناسب وفي أول فرصة أتيحت له بل سجل وفي مرافعته الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى ما نصّه (أن المدعي لم يستطع اثبات بنود لائحة الدعوى التي موضوعها مطالبة مالية حيث أنه برجوع المحكمة الى البينات المقدمة من المدعي ستجد أنها عبارة عن شهادة شهود وأن المطالبة فيما يزيد عن 200 دينار ...) .

فإن هذا الذي سجله لا يشكل اعتراضاً على سماع شهادة المدعي لنفسه كما أنه في كامل ما اشتمل عليه لا يشكل اعتراضاً مقبولاً ، جاء في الوقت المحدد أو في أول فرصة اتيحت له . وبالتالي لا يملك التمسك به في الاستئناف .

كما لا يرد القول بأن المدعي في لائحة دعواه لم يبين مفردات المبلغ المدعى به وأنه اغفل بيان الكميات والأسعار طالما أن الدعوى وعلى ما أنبأت عنه الأوراق تتعلق برصيد حساب في الذمة كما أن التفصيل الوارد في مرفق الكشف والذي ابرز من خلال شهادة المدعي يجب أن لا يتم عزله عن هذه الشهادة طالما أن الشهادة المذكورة تأخذ وصفها الحق باعتبارها كذلك ، ولا تشكل استجواباً وفقاً لما تم بيانه آنفاً ، مما يستوجب من المحكمة الوقوف على تلك البينات .

وعليه ولما كان الأمر كذلك ، وحيث أن المسألة تتعلق بصحة وسلامة التطبيقات القانونية ، وحيث أن الحكم الطعين أخطأ في ذلك فإنه والحالة هذه جاء معيباً معتلاً مستوجباً النقض .

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على أن تنظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين عملاً بأحكام المادة 241 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/02/2018 .