السنة
2017
الرقم
624
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة الســادة القضــاة : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، وبوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــن : خليل فايز حسين الحروب/دورا-الخليل.  

                   وكيله المحامي محمد علي امين ربعي/رام الله  

المطعون ضـده   : يوسف محمد سعيد الرجوب

         وكيلاه المحاميان عبادة مسودة وطاهر ابو فارة/الخليل

الاجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 23/3/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/2/2017 في الاستئناف المدني رقم 390/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-  الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون حيث اخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف دون ان تتيح للطاعن تقديم ما لديه من بينات ودفوع مما يشكل مساساً جوهرياً بحقه المكفول قانوناً.

2-  لقد جانبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الصواب وخالفت قانون البينات الفلسطيني عندما قالت ان علاقة الصداقة تشكل مانعاً أدبياً يجوز معه الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة خلافاً لنص المادة 71 من قانون البينات.

3-  ان الحكم الطعين مخالف للقانون والاصول حيث ان المدعي المطعون ضده لم يتمكن من اثبات دعواه ولم يقدم اية بينة قانونية حيث ان شهادة ابن المدعي جاءت لاثبات ما تزيد قيمته عن مائتي دينار.

4-  بالعموم لقد جانبت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الصواب في تطبيق القانون على الوقائع وجاء حكمها غير معلل تعليلاً سيما ومخالف لقانون البينات وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وطلب/قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الاساس.

كما تقدم الطاعن بطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حمل الرقم 147/2017.

المحكمـــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة تجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لاوضاعه القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:

وفيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون عندما لم تتح الفرصة للطاعن بأن يقدم ما لديه من بينات ودفوع.

وبمراجعة اوراق الدعوى الاساس والدعوى الاستئنافية نجد ان الطاعن (المدعى عليه في الدعوى الاساس رقم 682/2015) كان قد تقرر اجراء محاكمته حضورياً بسبب تبلغه لائحة الدعوى وموعد الجلسة وعدم حضوره وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/5/2016 حضر وكيله وطلب ادخاله في المحاكمة بعد ان كانت الدعوى قد اقفلت لاصدار الحكم بها واستجابت المحكمة لطلبه وسمحت له بتقديم البينة وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/9/2016 سطر على لسانه (حيث ان موكلي لم يتمكن من احضار بينته في هذه المرحلة التمس السماح لي بالمرافعة) وبعد اصدار الحكم من محكمة الدرجة الاولى طعن به امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وضمن لائحة الاستئناف سبباً يفيد بأنه حرم من تقديم بيناته امام محكمة الدرجة الاولى وفي الجلسة الاولى لنظر الاستئناف المنعقدة بتاريخ 12/12/2016 ترافع دون ان يتمسك بما جاء في لائحة الاستئناف المقدمة منه فيما يتعلق بالسماح له بتقديم البينة التي ادعى انها لديه، هذا فضلاً عن انه لم يتقدم بلائحة جوابية ليبين موقفه ودفوعه من الدعوى المقدمة ضده ولم يتعرض الى وقائعها من قريب او بعيد الامر الذي يعتبر اقراراً منه بما جاء فيها من اسباب ووقائع ولما كان الامر كذلك فإن الطاعن هنا (المدعى عليه) في الدعوى الاساس هو من قصر في حق نفسه عندما لم يقدم لائحة جوابية في اول جلسة حضرها امام محكمة الدرجة الاولى كما لم يقدم مذكرة بدفاعه ودفوعه وعندما اتاحت له المحكمة تقديم البينة صرح بأن موكله ليس جاهزاً لتقديمها كما لم يبين في لائحة استئنافه البينات التي يرغب في تقديمها كل هذا الذي اشرنا اليه من الاجراءات الثابتة التي تمت في الدعوى يفيد بأن المحكمة لم تحرم الطاعن من تقديم ما لديه من بينات بل هو الذي قصر وضيع الفرص التي اتيحت له لهذه الغاية وحيث ان المقصر اولى بالخسارة فإن سبب الطعن هذا يخالف واقع ما تم من اجراءات في الدعوى بهذا الخصوص مما يستوجب رده.

وبخصوص السبب الثاني وحاصله القول بخطأ المحكمة بالسماح للمدعي باثبات ما يزيد على مائتي دينار بالشهادة مستندة الى ان الصداقة تبرر ذلك قانوناً مخالفة بذلك نص المادة 71 من قانون البينات.

ولما كان الثابت من اوراق الدعوى يفيد ان الطاعن المدعى عليه في الدعوى الاساس لم يعترض على البينة المقدمة من خصمه في اول فرصة اتيحت له ولما كان الدفع بعدم قبول البينة شرع لمصلحة المقدمة ضده كونه تحمي مصلحته الخاصة ولما كان المدعى عليه (الطاعن) قد سكت في معرض ومقام كان صاحب الحق فيه بتوجيه الاعتراض على البينة المقدمة ضده وحيث انه لم يفعل فانه لا يقبل منه الطعن بتلك البينة او توجيه الاعتراض عليها امام محكمة النقض اذ لا يجوز التمسك بعدم جواز الاثبات بالشهود فيما زاد قيمته عن مائتي دينار لاول مرة امام محكمة النقض.

الامر الذي يكون معه سبب الطعن هذا حري بعدم القبول.

وبخصوص السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله القول ان المدعي في الدعوى الاساس (المطعون ضده) لم يتمكن من اثبات دعواه حيث ان شهادة ابن المدعي وردت لاثبات ما يتجاوز مائتي دينار.

وعطفاً على ما جاء في معرض ردنا على السبب الثاني من اسباب الطعن ولما كانت البينة المقدمة من خصم الطاعن لم يعترض عليها من قبله مما يعني رضاه وقبوله بها فإن امر تقديرها والاستناد اليها يعود بعد ذلك الى محكمة الموضوع التي استمعت اليها وحيث انها قنعت بها وحكمت في النزاع سنداً لها فلا رقابة عليها من قبل محكمة النقض بهذا الخصوص مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب ايضاً.

وفيما يتعلق بالسبب الرابع من اسباب الطعن والقول ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين خالفت احكام قانون البينات وقانون الاصول وكون هذا السبب جاء خلافاً لما قرره المشرع في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ببناء اسباب الطعن امام هذه المحكمة بحيث تكون واضحة ومحددة حتى يتسنى لها ان تقوم برقابتها على اوجه مخالفة الحكم للقانون ومواضعه وحتى يظهر جدية الطاعن في طعنه وبخلاف ذلك تكون اسباب طعنه عامة مبهمة مفردة عدم التعرض لها والالتفات عنها.

لـذلــك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتبعاً لذلك رد طلب وقف التنفيذ رقم 147/2017.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/4/2017.