السنة
2016
الرقم
1331
تاريخ الفصل
12 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين.

 

 

الطــــــاعـــــــن :  مالك حمدي حسن الجولاني / بيت لحم .

وكيله المحامي محمد حسن علامه/ بيت لحم .

 

المطعون ضدها  :  حنان أمين عبد الفتاح ابو خيران / بيت لحم .

وكيلها المحامي محمود عادي / الخليل .

 

الاجـــــــــــراءات

 

هذا الطعن مقدم من الطاعن بتاريخ 20/11/2016 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 107/2016 حضوريا بتاريخ 02/11/2016 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف لمخالفته للقانون وأصول إصدار الأحكام ، واعادة ملف الدعوى إلى محكمة الموضوع لسماع البينات وفقا لما بيناه واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

2.  القرار المطعون فيه صادر في دعوى مؤسسة على اخلاء مأجور وان المطعون ضدها لم تبد في لائحة دعواها اسبابا حقيقية تكون موجبة للاخلاء .

3.  القرار المطعون فيه مخالف لاحكام المادة الرابعة فقرة هـ من قانون المالكين والمستأجرين .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا والغاء الحكم المطعون فيه .

لم يتقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 12/12/2016.

 

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الحكم المطعون فيه تضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف لمخالفته للقانون واعادة الملف الى محكمة اول درجة لسماع البينات واصدار الحكم المقتضى .

المحكمة وبمعزل عن صحة او عدم صحة الحكم المطعون فيه من جهة اعادة ملف الدعوى لمحكمة الصلح لسماع البينات تجد ان الحكم المطعون فيه اذ قضى باعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى لسماع البينات واصدار الحكم المقتضى ، فان حكمها هذا لا يقبل الطعن المباشر استقلالا ً بمعزل عن الحكم الصادر بنتيجة الفصل في الدعوى ذلك ان خطأ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعادة الاوراق لمحكمة الصلح لا يبرر لمحكمة النقض ان تقع بخطأ مماثل لتصحح الخطأ الذي وقعت فيه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ، وعليه فان الطعن يغدو والحالة هذه مستوجبا ً عدم القبول .

 

لــــهــــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2017.