السنة
2016
الرقم
1348
تاريخ الفصل
16 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه ، أسامه الكيلاني

 

الطــــاعــــــنان : 1- عمر يوسف محمد خواجه.

                        2- أنعام وحيد حسين خواجا

           وكيلهما المحامي : موسى الصياد / شارع نابلس / عمارة السلوادي / رام الله

المطعون ضـده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

          وكيلته المحاميه: سمر حلايقه / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 24/11/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الطعن 189/2016 بتاريخ 25/10/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي. 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1 - الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في التعليل والتسبيب القانوني.

3- الحكم المطعون فيه مخالف لقانون التأمين.

4- أخطأت المحكمة عندما أخذت بالسبب 1/ب من لائحة واسباب الاستئناف.

5- أخطأت المحكمة حينما فسرت نص الماده 154 من قانون التأمين الفلسطيني.

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها عدم قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمدواله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين

1- عمر يوسف محمد خواجه

2- انعام وحيد حسن خواجا

بصفتهم ورثة مورثهم ابنهم المرحوم يزن عمر يوسف خواجه كانا قد اقاما هذه الدعوى الماثله بالرقم 910/2014 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق للمطالبه بتعويضات ماليه ناتجه عن حادث الطرق الذي حصل بتاريخ 14/6/2014 وفقاً لقانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

مبلغاً وقدره [5000] دينار + مبلغ [10000] شيكل وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

لدى مباشرة المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وفي الجلسة المنعقده بتاريخ 13/11/2014 احالت الاوراق الى محكمة صلح رام الله حسب الاختصاص وتابعت محكمة صلح رام الله النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 2812/2014 بتاريخ 29/3/2016 المتضمن الزام الجهه المدعى عليها الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع خمسة آلاف دينار للمدعيين ورد باقي المطالبه مع تضمينها الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه الصندوق في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 189/2016 بتاريخ 25/10/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار بدل اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهه المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 24/11/2016

ابتداءَ نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالقواعد الاصوليه الامره يتعين على المحكمة ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الاطراف على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل نجد ان محكمة اول درجة كانت بموجب حكمها في الدعوى رقم 2812/2014 الصادر بتاريخ 29/3/2016 قد الزمت المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع المبلغ خمسة آلاف دينار اردني للمدعيين عمر وانعام مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

كذلك نجد ان الخصم الذي طعن بالاستئناف هو المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وبأن الفقره الحكميه محل الطعن الماثل الصادره في الطعن 189/2016 بتاريخ 25/10/2016 الغت الحكم محل الطعن الاستئنافي وتضمنت الحكم برد الدعوى وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومئتي دينار بدل اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي وبأن هذه الفقره الحكميه تطابقت تماماً مع ما جاءفي المسوده.

وحيث تجد المحكمة ان هذه الفقره الحكميه المتصله بالحكم محل الطعن الماثل قد شابها التناقض اذ كيف يصار الى الحكم برد دعوى المدعيين ثم يصار الى الحكم بالزام المستأنفين الرسوم والمصاريف والاتعاب في حين ان المستأنف هو المدعى عليه الصندوق الذي ربح الدعوى في مرحلة الطعن الاستئنافي فمن ربح الدعوى في مرحلة الطعن الاستئنافي لا يجوز تحميله الرسوم والمصاريف والاتعاب.

ولطالما الامر كذلك وكانت الفقره الحكميه مشوبه بعيب التناقض المخالف للمنطق والاصول والقانون.

وحيث ان هذا التناقض والمخالفه لازمها ومقتضاها النقض.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب البعيد عن التناقض والمتفق مع المنطق والاصول والقانون وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 16/4/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ع.ق