السنة
2016
الرقم
1419
تاريخ الفصل
1 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــن : سليم موسى حج علي / اريحا / عقبه جبر .

                    وكيله المحامي: عواد سليم.

المطعون ضـدها : شركة الإئتلاف الفلسطيني لصناعة الحديد و الصلب / اريحا كتف الواد.

                  وكيلها المحامي : غالب نجوم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 04/12/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 213/2013 بتاريخ 26/10/2016 المتضمن تعديل الحكم المستأنف من جهة بدل الساعات الإضافيه فقط والحكم للمدعي (المستأنف) بمبلغ 6046,785 شيكل بدل فروق الساعات الإضافيه عن ما تم اثباته من ساعات والابقاء على باقي الحكم المستأنف دون تعديل وعلى ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة بكيفيه تطبيق حكم محكمة النقض.

2- أخطأت المحكمة برد المطالبه عن البند الأول والثاني والثالث.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم له حسب ما جاء في لائحة الدعوى وتعديل الحكم الطعين بما يتوافق والبينه المقدمه و/او اعادة الاوراق الى مرجعها للسير بها حسب الأصول وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابيه رغم تبلغها لائحة الطعن في 15/12/2016 .

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي سليم موسى سليم حج علي كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله لدى محكمة بداية اريحا بالرقم 31/2010 في مواجهة المدعى عليها شركة الإئتلاف الفلسطيني لصناعة الحديد والصلب.

للمطالبه بحقوق عماليه و/او تعويضات عماليه بقيمه 475789 شيكل.

 وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكم  رقم 31/2010 بتاريخ 20/03/2013 المتضمن الزام المدعى عليها شركة الإئتلاف الفلسطيني لصناعه الحديد والصلب بدفع مبلغ 40266,64 شيكل للمدعي سليم موسى سليم حج علي مع تضمين الجهة المدعى عليها اية رسوم او مصاريف ان وجدت ومئتي دينار اتعاب محاماه دون الحكم بالفائده القانونيه لعدم استناد المطالبه بها الى أي أساس قانوني سليم او بينه قانونيه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن 213/2013 بتاريخ 08/07/2013 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 676/2013 بتاريخ 20/3/2016 المتضمن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالمسأله المتعلقة بساعات العمل الإضافي وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك وإعادة الاوراق الى مرجعها لاتخاذ المقتضى القانوني الذي يتفغق وصحيح القانون.

بعد إعاده الاوراق الى محكمة استئناف القدس التي اتبعت النقض وبعد ان استكملت الاجراءات بعد النقض والاعاده اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 213/2013 بتاريخ 26/10/2016 المتضمن تعديل الحكم المستأنف من جهة بدل الساعات الإضافيه فقط والحكم للمدعي / المستأنف بمبلغ 6046,785 شيكل بدل فروق الساعات الإضافيه عن ما تم اثباته من ساعات والابقاء على باقي الحكم المستأنف دون تعديل وعلى ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 4/12/2016.

وعن سببي الطعن:

-   عن السبب الأول وحاصله النعي على محكمة الإستئناف خطأها بكيفيه تطبيق حكم محكمة النقض على واقعة ساعات العمل الاضافي.

وفي ذلك تجد محكمة اول درجة كانت وبموجب حكمها رقم 31/2010 بتاريخ 20/3/2013 قد عمدت الى رد المطالبه ببدل ساعات العمل الإضافي لعدم دفع الرسم القانوني عنها.

إلا ان محكمة النقض وبموجب حكمها رقم 676/2013 الصادر بتاريخ 20/3/2016 قد نقضت الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس رقم 213/2013 بتاريخ 8/7/2013 المتصل بتأييد الجزئيه المتصله برد المطالبه ببدل ساعات العمل الاضافي الصادر من محكمة اول درجة بمقوله أي بتعليل اعتنقته محكمة النقض المتمثل بما يلي

[ ان المشرع اعتبر ساعات العمل الإضافي التي لا تتجاوز 12 ساعه اسبوعياً جزءاً من الاجر وبالتالي تكون معفاه من الرسم وما زاد عن ذلك فلا يعتبر معفىً من الرسم وهي خاضعه للرسم القانوني] حيث نقضت الحكم على هذا الأساس.

          ومع الإشاره الى ان محكمة استئناف ملزمه باتباع حكم محكمة النقض.

          إلا انه ولطالما ان اجتهاد المحكمة العليا بهيئتها العامه بموجب القرار رقم 2/2015 الصادر بتاريخ 9/4/2015 قد استقر على ان بدل ساعات العمل الاضافي مهما بلغت تخضع للرسم القانوني وبأن عدم دفع الرسم القانوني مؤداه عدم قبول المطالبه بشأنها تماماً كما ذهبت اليه محكمة أول درجه.

          إلا انه وتطبيقاً لقاعدة ان لا يضار طاعن بطعنه فإن محكمة النقض تكتف بالاشاره الى ما سلف دون المساس بما قضت به محكمة الاستئناف ببدل ساعات العمل الاضافي ذكره ممايتعين معه الاتفات عن هذا السبب.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها برد المطالبه عن البند الأول والثاني والثالث من لائحة الإستئناف ولم تطبق الحكم الصادر من محكمة النقض بشكل سليم.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الأول يشكل جزءاً من ردنا على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار ونضيف ان الاسباب الاول والثاني والثالث من لائحة الاستئناف اتصلت في تخطئة محكمة اول درجه باعتبار اجر العامل اليومي 88 شيكل وان محكمة اول درجة لم ترد على ما ورد في المرافعة بأن مجرد الادعاء بالخساره ليس مبرراً لفصل العمال وبأن الاعمال التي تقوم بها الشركه المدعى عليها خطره.

وحيث ترى محكمة النقض ان محكمة النقض بهيئتها السابقه وبموجب حكمها رقم 676/2013 الصادر بتاريخ 20/3/2016 قد ايدت الحكم الصادر من محكمة اول درجه فيما عدا الحكم المتصل برد المطالبه ببدل ساعات العمل الاضافي.

وحيث ان هذا التأييد المتصل بعناصر الحكم الاخرى يجعلها مكتسبه للدرجة القطعيه لا تملك معها محكمة النقض بهيئتها الماليه بحثها وبأن القول بخلاف ذلك مؤداه تسلط قضاء على قضاء من ذات المستوى وهذا غير جائز قانوناً.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل .

 

حكماً صدر تدقيقاً في 31/12/2018