السنة
2016
الرقم
1553
تاريخ الفصل
22 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــــــاعــــــنان   :  1. مريم داوود محمد موسى

2. عادل اسماعيل سالم القرنة

وكيلهما المحامي سميح الصليبي / بيت لحم .

المطعـــون عليـــه :  عمر علي عمر حسن القرنة بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم علي حسن القرنة .

 وكيلاه المحاميان محمد ومالك شاهين / بيت لحم .

 

الاجــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 26/12/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 16/11/2016 ، في الاستئناف المدني 400/2012 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف .

 

 

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ـ وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنان وحملا طعنهما عليها ـ ولما كان وكيل كل من الطاعنين قد تقدم باستدعاء يفيد ان قطعة الارض محل الدعوى قد اعلنت فيها اعمال التسوية ، إذ انها واقعة في الحوض رقم 13 حوض مرج الغزلان من الحوض الطبيعي رقم 4 من اراضي هندازه وبريظعه ، وقد ارفق في الاستدعاء ما يفيد صحة هذا الذي يدعيه .

ولما كان وكيل المطعون عليه قد صادق وكيل الطاعنين بذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/03/2017 .

لذا ولما تم بيانه وعملا ً باحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 تقرر المحكمة احالة الاوراق لمحكمة تسوية اراضي بيت لحم .

 

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  22/03/2017.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط