دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمـــة النقــــض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.
الطــــــــاعــــــنان : 1. مريم داوود محمد موسى
2. عادل اسماعيل سالم القرنة
وكيلهما المحامي سميح الصليبي / بيت لحم .
المطعـــون عليـــه : عمر علي عمر حسن القرنة بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم علي حسن القرنة .
وكيلاه المحاميان محمد ومالك شاهين / بيت لحم .
الاجــــــــــــراءات
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 26/12/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 16/11/2016 ، في الاستئناف المدني 400/2012 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف .
المحكمـــــــــة
بالتدقيق والمداولة ـ وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنان وحملا طعنهما عليها ـ ولما كان وكيل كل من الطاعنين قد تقدم باستدعاء يفيد ان قطعة الارض محل الدعوى قد اعلنت فيها اعمال التسوية ، إذ انها واقعة في الحوض رقم 13 حوض مرج الغزلان من الحوض الطبيعي رقم 4 من اراضي هندازه وبريظعه ، وقد ارفق في الاستدعاء ما يفيد صحة هذا الذي يدعيه .
ولما كان وكيل المطعون عليه قد صادق وكيل الطاعنين بذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/03/2017 .
لذا ولما تم بيانه وعملا ً باحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 تقرر المحكمة احالة الاوراق لمحكمة تسوية اراضي بيت لحم .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/03/2017.
الكاتـــــب الرئيـــــــس
ن . ط