السنة
2016
الرقم
1450
تاريخ الفصل
15 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيدة إيمان ناصر الدين
وعضوية القضاة السادة: عدنان الشعيبي، د. نصار منصور، عزت الرميني، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــن: عبد الجواد سليم عايش دوفش/الخليل   

        وكيله المحامي سامح ابو عيشة/الخليل.

 

المطعون ضده: علي اسحق عبد الموجود النتشة/الخليل

      وكيلاه المحاميان احمد ابو مارية و/او محمد ابو مارية/الخليل.

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/10/2016 بالاستئناف المدني 255/2014 القاضي بشطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن

كما تقدم بالطلب رقم 11/2017 لوقف تنفيذ الحكم لحين النظر في الطعن المقدم.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والخطأ بشطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الاصول.

المحكمـــــــــــــة

      بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد تقرر قبوله شكلاً.

             وفي الموضوع ولما كانت مجريات ووقائع القضية الاستئنافية تفيد بان المستأنف (الطاعن بالنقض الماثل) تقدم بالاستئناف رقم 255/2014 لدى محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية 399/2014 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة صلح الخليل وبتاريخ 13/4/2015 تقرر قبول الاستئناف شكلاً، في حين وبتاريخ 20/9/2015 ولتفهم وكيل المستأنف وعدم حضوره وبناء على طلب وكيل المستأنف عليه تقرر شطب الاستئناف عملاً باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

ثم وبتاريخ 17/11/2015 تقرر اعادة الاستئناف الى جدول القضايا وباشرت المحكمة نظر الدعوى الا ان وكيل المستأنف (الطاعن) بجلسة 17/10/2016 لم يحضر موعد الجلسة رغم تبلغه موعد جلسة المحاكمة كما هو ثابت من اوراق التبليغ، التي تفيد تبلغه بالذات موعد جلسة المحاكمة، فقررت المحكمة وبناء على طلب وكيل المستأنف عليه شطب الاستئناف للمرة الثانية واعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وذلك عملاً باحكام المادة 88 من القانون المشار اليه آنفاً المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014.

             ولما كانت وقائع اجراءات السير في الاستئناف والتي اشارت اليها المحكمة في مستهل حكمها تنبئ ان وكيل الطاعن قد تخلف عن حضور جلسات المحاكمة اللاحقة لتقديم طلبه اعادة الاستئناف لجدول الدعاوى الاستئنافية المعينة للنظر فيها والتي تفيد اوراق التبليغ فيها بأن (الطاعن) تبلغ بالذات موعد جلسة المحاكمة، الامر الذي نجد ان إزاءه المحكمة قد اصابت صحيح القانون فيما قضت فيه وحملت حكمها عليه ولا يغير من الامر شيئاً ما حاول الطاعن اثارته من خلال لائحة طعنه بان الاستئناف غير معين للنظر في ساعة معينة ذلك انه لم يشعر المحكمة بتواجده في اروقتها كما انه لم يقدم اي معذرة مشروعة تبرر تأخره عن حضور المحاكمة.

             ولذا ولما كان الامر كذلك وحيث ان ما ساقه الطاعن في اسباب طعنه ليس من شأنه ان يجرح الحكم المطعون فيه وما خلص اليه، فإن الطعن والحالة هذه مستوجب الرد.

لهــــــذه الاسبــــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً واعتبار طلب وقف تنفيذ الحكم غير ذي موضوع على ضوء الفصل في الطعن المقدم.  

نف

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/1/2017