السنة
2016
الرقم
1456
تاريخ الفصل
5 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــدة  إيمان ناصر الدين 

وعضويــة القضــاة الســادة: خليل الصياد ، عزت الراميني ، بسام حجاوي، محمد مسلم

 

الطـــــاعــــــن : أسامة عبد الرحيم خلف / رام الله

            وكيلاه المحاميان : زعل رامية وتامر مليحة / رام الله

المطعون ضدهما : 1- جبران زياد جبران بصير / رام الله

           وكيله المحامي : أحمد نصرة / رام الله

                         2- شركة التأمين الوطنية / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 244/2016 الصادر بتاريخ 02/11/2016 القاضي بعدم قبول الاستئناف كونه ليس من القرارات القابلة للاستئناف وعليه تقرر رد الاستئناف شكلاً .

يتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار الطعين الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة أخطأت في رد الاستئناف شكلاً كون القرار المستأنف غير قابل للاستئناف استقلالاً وفقاً لنص المادة 96 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

      وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للبحث في موضوع الاستئناف .

      تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية تضمنت بأن الحكم الطعين ليس حكماً نهائياً وهو غير قابل للطعن وأن القصد من الطعن هو إطالة أمد التقاضي والتمس بالنتيجة رد الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة وبعطف النظر على ما قضت به أحكام المادة 96 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت :

[ 1- يجوز للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصاصه فيها عند إقامتها .

  2- يجوز لمن له مصلحة في دعوى قائمة بين طرفين أن يطلب تدخله فيها بوصفه شخصاً ثالثاً منضماً أو مخاصماً ماذا اقتنعت المحكمة بصحة طلبه تقرر قبوله .

  3- يكون القرار الصادر بعدم قبول أو رفض التدخل قابلاً للاستئناف ] .

          ولما كان من المستفاد من نص المادة 96 بكافة فقراتها أن المشرع حصر حق الطعن بالاستئناف لطلب التدخل وليس للخصم [ الذي يطلب أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عن إقامتها ] مما يعني أن القرار الصادر برفض طلب الإدخال - وليس التدخل - لا يقبل الطعن بالاستئناف وفق مؤدى أحكام الفقرة 3 من المادة 96 سالفة الإشارة الأمر الذي يغدو معه أن ما خلصت إليه المحكمة مصدرة القرار الطعين جاء متفقاً وأحكام القانون .

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/04/2017