السنة
2016
الرقم
1483
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : خليل الصياد ، حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري

 

الطــــــــاعـــــــن : عبد الستار ساري حماد - دير غسانه

وكيله المحامي داود مسعد / رام الله

المطعــــون عليها : شركة ترست العالميه للتأمين / رام الله

                            وكيلها المحامي نضال طه / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/11/2016 في الاستئناف المدني رقم 1063/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في رد الدعوى للتقادم حيث ان الحالة الطبية للمدعي (الطاعن) قد استقرت بتاريخ حصوله على التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية وليس بتاريخ حصوله على تقرير طبي من طبيب خاص يفيد بتخلف نسبة عجز لدى الطاعن 20% .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

تقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، فان ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي (الطاعن) كان قد اقام في مواجهة المطعون عليها الدعوى المدنية رقم 484/2015 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة ببدل تعويضات عمالية ناتجة عن حادث عمل بتاريخ 24/11/2011 بمبلغ (82200) شيكل ، وذلك للوقائع والاسباب الواردة في لائحة تلك الدعوى .

بالمحاكمة الجارية تقدمت المدعى عليها (المطعون عليها) بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس يحمل رقم 502/2015 وذلك لعلة مرور الزمن ولعدم وجود الخصومة .

وبنتيجة المحاكمة في الطلب المشار اليه اصدرت محكمة بداية رام الله حكمها الفاصل في الطلب بتاريخ 04/11/2015 القاضي بقبول الطلب ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 1063/2015 لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه للاسباب المشار اليها انفاً .

وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة فيما خلصت اليه برد الدعوى لعلة التقادم .

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد حمل وعلى النحو الذي جاء به على ما يلي (ان العبرة في بدء مدة السقوط هي تاريخ الاصابة ما لم يكن التأخير ناجماً عن عدم استقرار الاصابه ، وبما انه وفق ما جاء في تقرير الدكتور اياد يوسف الهمشري ان حالته الطبية قد استقرت بنهاية الاجازه عن العمل وهي في 31/01/2012 ، ولا يغير من الامر شيئاً حصوله على التقرير الطبي في تاريخ لاحق ، ولا يرد القول بان العبرة هي تقرير اللجنة الطبية ، صحيح ان اللجنة الطبية هي الجهه القانونية المخولة في تحديد نسبة التعطيل ونسبة العجز ، ولهذه الغايه        لا يُعتمد سوى تقرير اللجان الطبيه ، اما بخصوص السقوط فان العبرة في استقرار الحاله سواء ثبت ذلك من خلال تقرير لجنة طبية او من خلال اية بينة فنية اخرى) .

وفي ذلك نجد ان هذا الذي خلص اليه الحكم الطعين ليس دقيقاً ، ذلك ان تاريخ انتهاء مدة التعطيل او تاريخ الحصول على التقرير الطبي الذي يحدد مدة التعطيل لا يعني بالضرورة ان هناك استقراراً للحالة الطبية لدى المصاب بل ان العودة للعمل بعد الاصابه لا تنبئ احياناً باستقرار الحالة الطبية فقد تكون اصابة العمل في الاطراف السفلى في حين ان طبيعة عمل المصاب تقتضي ممارسته لعمله باطرافه العليا ، والعكس صحيح ، بل واكثر من ذلك فان ممارسة المصاب للعمل بواسطة العضو المصاب قد لا ينبئ باستقرار حالته الطبية وبالتالي فان استقرار الحالة الطبية هي مسالة فنيه يحددها اهل الخبره من الاطباء والمختصين وهم فقط من يستطيعون تحديد تاريخ استقرار الحالة الطبية للمصاب .

ولما ان محكمة الاستئناف لم تلتفت الى ذلك فان حكمها المطعون فيه يغدو مبنياً على القصور في اسبابه ، ذلك ان استخلاص الحق من مصدره واسقاطه على الوقائع الثابتة هو مناط التطبيق السليم للقانون .

ولما كان لمحكمة النقض سلطة الرقابه على صحة تطبيق القانون على الوقائع وتدارك       ما وقع من مخالفة في التسبيب والاستدلال والاسناد على النحو الذي يتفق واحكام القانون ، فان الحكم المطعون فيه يغدو معتلاً ومستوجباً النقض لورود اسباب الطعن عليه .

                                  لــــــــهذه الاسبــــــــــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى بهيئة غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة .

         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/12/2018

الكاتـــــب                                                                                           الرئيـــــــس

 

 

   م.ف