السنة
2016
الرقم
1485
تاريخ الفصل
11 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                  دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

    محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي،محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري

الطــــــــاعـــــــن : نافذ عبد القادرسليمان مطريه / الخليل

                     وكيلاه المحاميان: حاتم شاهين و/أو شادي خياط / الخليل

المطعــــون ضده : محمود محمد محمود شاهين / الخليل

                    وكيله المحامي: "محمد علي" امين ربعي

الاجـــــــــــــــــــراءات

قُدِمَ هذا الطعن بتاريخ 14/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 226/2014 الصادر بتاريخ 16/11/2016 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه وفق التسبيب والتعليل المبين اعلاه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و(200) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الطعن على النحو الآتي:

1- الحكم المطعون فيه جانب الصواب وجاء مخالفاً لتطبيق القانون وتفسيره وضد وزن البينه الصحيح، فلم تراعِ محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى البينة المقدمه من المستأنف ( الطاعن ) التي اثبتت ان الطاعن قام بعرض الاجره المطالب فيها بالاخطار كامله من خلال شخصه ومن خلال اقاربه ومن خلال وكيله، وذلك خلال مدة الاخطار، اذ بالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمه من الطاعن نجد أنه يدعي دفع الاجره المستحقه بموجب الاخطار السابق الذي يحمل الرقم 216/2012، وان ابراز المطعون ضده لهذا الاخطار هو دليل قاطع على صحة الادعاء الوارد في اللائحة الجوابية بدفع المبلغ السابق على الاخطار الثاني.

2- اخطأت المحكمة في تطبيق القاعده القانونية واعطائها التفسير السليم الذي يراعي المنطق والعداله في مسأله عرض الاجره والوقوف وراء الغايه منها تحديداً لما اصبح ثابتاً للمحكمة مدى سعي الطاعن لدفع الاجره المطلوبه بالطريقة التي تؤمن وصولها للمؤجر.

3- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام الماده (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في تسبيبها الذي جاء متناقضاً مع البينه وقاصراً عن الوصول للنتيجه التي توصلت لها في حكمها المطعون فيه.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم برد الدعوى الاساس و/أو اصدار الحكم المتفق واصول القانون وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي.

قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم الطاعن بالطلب رقم 74/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداوله، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فان ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن المدعي (المطعون ضده) اقام الدعوى رقم 710/2013 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) موضوعها إخلاء مأجور بدل إيجاره السنوي (600) دينار اردني، على سند من القول ان المدعى عليه مستأجر لعقار المدعي الواقع في الخليل، وانه تخلف عن دفع بدل الاجره المستحقه عليه عن سنتين وهي من 1/8/2011 وحتى 16/4/2013.

باشرت محكمة الصلح نظر الدعوى وبعد سماع اقوال ومرافعات الطرفين اصدرت حكمها التضمن تخليه المدعى عليه من العقار الموصوف بلائحة الدعوى.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت الحكم الذي لم يقبل به الطاعن وقدم الطعن الماثل للاسباب الوارده في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن من الاول وحتى الثالث نجدها جميعاً تنصب حول خطأ المحكمة في وزن البينه المتعلقه بمسأله الخلاف القائم بين طرفي الدعوى بخصوص واقعه دفع الاجره المستحقه بموجب الاخطار السابق رقم 216/2012 وكذلك الخلاف حول عرض الطاعن للاجره المطالب فيها بالاخطار كامله على المطعون ضده.

وفي ذلك نجد ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافية قد عالجت هذه الواقعة مدار الخلاف في حكمها المطعون فيه وحملته بالقول [ وبرجوعها الى ملف الدعوى الاساس الصادر فيه الحكم المستأنف وتحديداً الوقائع محل الخلاف بين الطرفين وهي واقعه قيام المستأنف بدفع جزءً من بدل الايجار للمستأنف ضده تجد المحكمة ان المستأنف لم يبين مقدار هذا الجزء الذي قام بدفعه في ظل ثبوت واقعه انشغال ذمته ببدل الايجار المستحق عن المأجور اعتباراً من تاريخ 1/8/2011 ولغاية 16/4/2013، ولا يمكن بحال من الاحوال اعتبار قيام المستأنف ضده بارسال اخطار ثاني للمستأنف اعتبار ذلك ايصال منه بدفع الاجره عن أي من الاخطارين، علاوه على ذلك فان سند القبض الذي ابرزه المستأنف المبرز (م ع /1) والذي تضمن استلام المستأنف ضده مبلغ (2400) دينار وهو مؤرخ بتاريخ 6/6/2012 في حين تجد المحكمة ان الاخطار العدلي الثاني الذي اسس المستأنف ضده دعواه بموجب مؤرخ في 16/4/2013 الامر الذي يعني ان هذا الايصال عن المده السابقة قبل الاخطار الثاني.

اما فيما يتعلق في واقعه الخلاف الثانيه بين طرفي الدعوى المتعلقه بعرض الاجره وعلى الرغم من ان المستانف لم يبين في لائحته الجوابيه تاريخ عرض الاجره من قبل المستأنف على المستانف ضده ولم يثبت مقدار الجزء المعروض، الامر الذي يجعل من هذا الادعاء مشوب بعيب الجهاله الفاحشة المانع من سماعه او تقديم البينه عليه لان البينه لا تقام الا على دعوى صحيحه، الامر الذي يعني أن اثبات المستأنف للواقعه التي اوردها في لائحته الجوابيه المتعلقه بعرض الاجره سواء كانت من قبل المستانف او وكيله هو غير منتج في الدعوى طالما انها قد خلت من تاريخ عرض الاجره ومقدارها الا ان المحكمة سوف تعالج البينات التي قدمت لاثباتها عَلها تزيل الجهاله التي اوردها المستأنف بلائحة جوابيه.....

ان البينات المقدمه في الدعوى سواءً كانت أمام محكمة الدرجة الاولى او امام هذه المحكمة لم تزل الجهاله الفاحشه في ادعاء المستأنف في لائحته الجوابيه حول واقعه عرض الاجره، ذلك ان الادعاء الصحيح الذي من شأن ثبوته رد الدعوى هو عرض كامل الاجره المستحقه عرضاً حقيقياً خلال مدة الاخطار وهذا يتطلب تحديد مقدار الاجره المطالب بها وان يتم عرضها خلال مدة الاخطار وهذا لم يثبت من خلال البينات المقدمه في ملف الدعوى].

وحيث نجد أن ما سطرته المحكمة من حيثيات الحكم المطعون فيه من حيث معالجتها للبينات المقدمه في الدعوى سواء المتعلقه بدفع الاجره بموجب الاخطار رقم 216/2012 او تلك المتعلقه بواقعه عرض الاجره المطالب بها بموجب الاخطار الثاني رقم 1877/2013.

 ولما كان يشترط لقبول دعوى تخليه المأجور توجبه الاخطار العدلي للمستأجر وتبليغه اياه لغايات تنبيهه بوجوب دفع الاجره المستحقه بذمته خلال المدة القانونية، وانه بخلاف ذلك يصبح المستاجر موضع المدين قانوناً لتأخره عن تنفيذ التزامه وفق بنود عقد الايجار، ولما كانت المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه قد توصلت لما مفاده تخلف المستأجر (الطاعن) عن دفع الاجره المستحقه بذمته وذلك خلال المدة القانونية المضروبه في الاخطار العدلي المبلغ للطاعن طبقاً للاصول والقانون، كما خلصت بالنتيجة الى ان الطاعن ( مستأجر العقار ) لم يقم بعرض الاجره عرضاً صحيحاً بالمعنى القانوني، وبالتالي فان ما يدعيه المستأجر من عرض الاجره وفق ما جاء في البند (8) من اللائحة الجوابيه لا يحقق المقصود من الماده (4) من قانون المالكين والمستأجرين، ذلك ان المستأجر هو المكلف بعد اخطاره عدلياً من قبل المؤجر بالسعي اليه ودفع الاجره له ضمن مدة الاخطار وجعلها تحت تصرفه وفي متناول يده حتى يقال ان الاجره قد تم دفعها والايفاء بها قانوناً وبذلك تبرأ ذمته من الاجره المطلوبه منه.

ولما كان ما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه من حيث رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف بتخليه الطاعن من المأجور موضوع الدعوى جاء متفقاً واحكام القانون، ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً وله اصل في الاوراق، الامر الذي يجعل من هذا الطعن مستوجب الرد.

لهــــــــــــذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتاييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجه، وكذلك الغاء القرار الصادر بطلب وقف التنفيذ رقم 74/2017 كونه اضحى غير ذي جدوى على ضوء ما سلف بيانه والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/3/2018