السنة
2016
الرقم
1386
تاريخ الفصل
16 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، وبوليت متري.

 

 

الطــــــاعـــــــنة :  اسماعيل محمد عبد الرحيم البو

وكيله المحامي سامر ابو اسنينة / الخليل .

 

المطعون عليه  :  شركة المشرق للتأمين / رام الله .

وكيلها المحامي فؤاد النمري / رام الله .

 

الاجـــــــــــراءات

 

تقدمت الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/12/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 7/11/2016 ، في الاستئناف المدني رقم 609/2016 ، القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا والزام المستأنف "الطاعن" بالرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار اتعاب محاماه ، واعادة الاوراق لمصدرها للسير بها حسب الاصول .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لجهة عدم قبول الاستئناف شكلاً واعادة الاوراق لمصدرها ، وخالفت محكمة اول درجة القانون ، اذ جاء قرارها مخالفاً لنص المادتين 82 و96 من الاصول المدنية فيما يتعلق بادخال خصومه في الدعوى .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار الطعين ، وبالنتيجه رد دعوى المطعون عليها او تعديل القرار بما يتفق واحكام قانون التأمين ، وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماه .

تبلغ وكيل المطعون عليها ، ولم يتقدم بلائحه جوابية .

 

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبعطف النظر على مدونات القرار المطعون فيه ، القاضي برد الاستئناف شكلاً واعادة الاوراق لمصدرها لا بشكل حكماً نهائياً وفق مؤدى حكم المادتين 225و226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ولا يجوز الطعن به استقلالاً عن الحكم الفاصل في الدعوى ، وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمه ، فإن الطعن يغدو حرياً بعدم القبول .

 

لــــهــــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ16/01/2017.