دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين
وعضوية القضاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، وبوليت متري.
الطــــــاعـــــــنة : اسماعيل محمد عبد الرحيم البو
وكيله المحامي سامر ابو اسنينة / الخليل .
المطعون عليه : شركة المشرق للتأمين / رام الله .
وكيلها المحامي فؤاد النمري / رام الله .
الاجـــــــــــراءات
تقدمت الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/12/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 7/11/2016 ، في الاستئناف المدني رقم 609/2016 ، القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا والزام المستأنف "الطاعن" بالرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار اتعاب محاماه ، واعادة الاوراق لمصدرها للسير بها حسب الاصول .
تتلخص اسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لجهة عدم قبول الاستئناف شكلاً واعادة الاوراق لمصدرها ، وخالفت محكمة اول درجة القانون ، اذ جاء قرارها مخالفاً لنص المادتين 82 و96 من الاصول المدنية فيما يتعلق بادخال خصومه في الدعوى .
وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار الطعين ، وبالنتيجه رد دعوى المطعون عليها او تعديل القرار بما يتفق واحكام قانون التأمين ، وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماه .
تبلغ وكيل المطعون عليها ، ولم يتقدم بلائحه جوابية .
المحكمـــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، وبعطف النظر على مدونات القرار المطعون فيه ، القاضي برد الاستئناف شكلاً واعادة الاوراق لمصدرها لا بشكل حكماً نهائياً وفق مؤدى حكم المادتين 225و226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ولا يجوز الطعن به استقلالاً عن الحكم الفاصل في الدعوى ، وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمه ، فإن الطعن يغدو حرياً بعدم القبول .
لــــهــــــــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ16/01/2017.