السنة
2016
الرقم
1489
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــنون :1- علي محمد ذيب شواهنه / جنين.

                         2- بسام محمد ذيب شواهنه / جنين.

                         3- يحيى محمد ذيب شواهنه / جنين.

                    وكيلهم المحامي: أحمد شيخ ياسين / جنين.

المطعون ضـده : ابراهيم سعيد ابراهيم شواهنه / السيله الحارثيه.

                  وكيله المحامي : محمد العيسه.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 12/4/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعنين الاستئنافيين 10 و 11/2016 بتاريخ 6/11/2016 المتضمن قبول الاستئناف رقم 11/2016 موضوعاً وتعديل القرار المستأنف بحيث يصبح المبلغ المحكوم فيه 11757 شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك ورد الاستئناف رقم 10 لسنة 2016 موضوعاً مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

وبموجب قرار التصحيح غدا المبلغ 9090 شيكل طبقاً للقرار المؤرخ في 13/12/2016 المدون على ذات الحكم.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً لتوافر الضوابط القانونية.

2- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً ومخالفاً للأصول والقانون.

3- الحكم المطعون فيه واجب النقض لعدم الاخذ بالسبب ب ، ج من لائحة الاستئنىاف رقم 10/2016

4- الحكم الطعين واجب النقض حيث انه اعتبر الطاعنين شركه واحده.

5- الحكم الطعين واجب النقض لاعتبار محكمة الاستئناف ان المطعون ضده كان يعمل براتب 1350 شيكل.

6- الحكم الطعين واجب النقض كونه اعتبر ان المطعون ضده قد عمل لمده تزيد عن خمسة سنوات.

7- الحكم الطعين وليد اجراءات باطله كون المطعون ضده لم يستطع اثبات دعواه.

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 18/12/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي ابراهيم سعيد ابراهيم شواهنه كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله رقم 22/2010 لدى محكمة بداية حقوق جنين في مواجهة المدعى عليهم

1- شركة معرض الجليل للعرائس.

2- علي محمد ذيب شواهنه.

3- بسام محمد ذيب شواهنه.

4- يحيى محمد ذيب شواهنه.

لمطالبتهم بحقوق عماليه مبلغاً وقدره 98550 شيكل .

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة دعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 22/2010 بتاريخ 17/11/2015 المتضمن الزام المدعى عليهم من الثاني وحتى الرابع بالتضامن والتكافل بأن يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره 9400 شيكل ورد الادعاء بالقسم الباقي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئة دينار أتعاب محاماه.

          لدى طعن المدعى عليهم 2-4 في هذا الحكم استئنافاً وكذلك المدعي فيه استئنافاً وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين رقم 10+11/2016 بتاريخ 6/11/2016 المتضمن قبول الاستئناف رقم 11/2016 المقدم من المدعي موضوعاً وتعديل القرار المستأنف بحيث يصبح المبلغ المحكوم فيه 11757 شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك ورد الاستئناف رقم 10/2016 المقدم من المدعى عليهم 2-4 موضوعاً مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه وجرى تصويب المبلغ المحكوم به ليصبح 9090 شيكل طبقاً للقرار المؤرخ في 13/12/2016.

          لم يلق الحكم المذكور قبولاً من قبل المدعى عليهم 2-4 فطعنوا فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلهم في 14/12/2016.

هذا وتشير محكمة النقض الى ان الطعن الاستئنافي المقدم من المدعى عليهم 2-4 بالرقم 10/2016 جرى تقديمه الى محكمة بداية جنين بتاريخ 14/12/2015 وتم توريده لمحكمة استئناف رام الله بتاريخ 3/1/2016 وبأن الطعن الاستئنافي المقدم من المدعي بالرقم 11/2016 الى محكمة بداية جنين كان بتاريخ 15/12/2015 وتم توريده الى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 3/1/2016.

ولما كان ذلك وكان المشرع بموجب نص الماده 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي اشتملت على نص امر لا يجوز مخالفته او تجاوزه قد حددت حصراً طريق اتصال محكمة الاستئناف بالطعن بالاستئنافي بأن يكون من خلال تقديمه الى قلم محكمة الاستئناف المختصه وبانزال الحكم سالف الاشاره على الواقعه الثابته المتصله في تقديم الطعنين الاستئنافيين 10+11/2016 الى محكمة بداية جنين.

الامر الذي يجعل من اتصال محكمة الاستئناف بالطعنين الاستئنافيين موصداً وينحدر به الى البطلان الذي لازمه ومقتضاه عدم القبول ونشير بذلك الى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامه الصادر في الطلبين 7/2017 و 9/2017 بتاريخ 6/2/2017.

هذا وبالوصول الى ان اتصال محكمة استئناف رام الله في الطعنين الاستئنافيين 10+11/2016 غدا موصداً وباطلاً ويتعين معه عدم القبول وعلى نحو يجعل الاجراءات التي تلته بما فيها الحكم محل الطعن الماثل باطلاً يتعين معه نقضه.

          وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعلان بطلان الاجراءات المبني عليها الحكم وبذات الوقت وكون الدعوى جاهزه للفصل تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعنين الاستئنافيين.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 30/12/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    ع.ق