السنة
2016
الرقم
1490
تاريخ الفصل
30 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــنه : جلاء أحمد محمود ابو الرب / جنين.

                    وكلاؤها المحامون: احمد سميح ياسين وآخرين.

المطعون ضـدها : الشركه العالميه المتحده للتأمين / جنين.

                  وكيلها المحامي : عبد الله حجاب / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 14/12/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 3/2016 بتاريخ 06/11/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً وتعديل القرار المستأنف والحكم للمدعيه بمبلغ 15480 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

هذا وبموجب القرار المؤرخ في 20/11/2016 جرى تصحيح الخطأ الحسابي في المبلغ المحكوم به ليصبح 12820 شيكل بدلاً من 15480 شيكل باعتباره خطأ مادياً.

 

 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه .

2- الحكم الطعين واجب الالغاء والاعاده.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه جلاء احمد محمد ابو الرب كانت وبواسطه وكيلها قد أقامت هذه الدعوى بالرقم 215/2013 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليها الشركه العالميه المتحده للتأمين.

لمطالبتها بتعويضات عن اضرار جسديه نتيجه اصابه بحادث سير بمبلغ [217438] شيكل.

 وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الإجراءات اصدرت حكمها رقم 215/2013 بتاريخ 29/11/2015 المتضمن الحكم للمدعيه بمبلغ 10032 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 3/2016 بتاريخ 6/11/2016 محل الطعن بالنقض الماثل المقدم من المدعيه بواسطة وكيلها.

هذا وتشير محكمة النقض الى ان الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالنصوص القانونيه الآمره يتعين عليها ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت أحد من الخصوم على ذكرها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى لائحة الإستئناف نجدها مقدمه من المدعيه جلاء لدى قلم محكمة بداية جنين بتاريخ 23/12/2015 وجرى توريدها الى قلم محكمة استئناف رام الله في 3/1/2016 ولما كان ذلك وكان المشرع وبموجب نص الماده 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي اشتملت على نص آمر لا يجوز مخالفته او تجاوزه قد حددت حصراً طريق اتصال محكمة الإستئناف بالطعن الإستئنافي بأن يكون من خلال تقديمه الى قلم محكمة الإستئناف المختصه.

وبإنزال الحكم سالف الإشاره على الواقعه الثابته المتصله في تقديم الطعن الإستئنافي الى قلم محكمة البداية .

الامر الذي يجعل من اتصال محكمة الإستئناف بالطعن الإستئنافي موصداً وينحدر به الى البطلان الذي لازمه ومقتضاه عدم القبول ونشير بذلك الى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامه الصادر في الطلبين 7+9/2017 بتاريخ 6/2/2017.

هذا وبالوصول الى ان اتصال محكمة الاستئناف / رام الله في الطعن الإستئنافي غدا موصداً وباطلاً ويتعين معه عدم القبول وعلى نحو يجعل الإجراءات التي تلته بما في ذلك الحكم محل الطعن الماثل باطله يتعين معه نقضه بالاستناد الى ذلك .

وعليه ولكل ما تقدم ودون حاجه لبحث أسباب الطعن تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعلان بطلان الاجراءات المبني عليها الحكم وبذات الوقت وكون الدعوى جاهزه للفصل تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الاستئنافي .

حكماً صدر تدقيقاً في 30/12/2018