دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان
وعضويـة القضـاة الســادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.
الطــــاعــــــن : جودت ابراهيم محمد صوان.
وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم.
المطعون ضـدها : روان عبد الرحيم محمد عودة بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثها عبد الله حامد ذيب عودة .
وكيلها المحامي: نسيم شواهنة / قلقيلية.
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/12/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 13/11/2016 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين 1278/2015 و 09/2016 القاضي بقبول الاستئناف 09/2016 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المحكوم به (90900) شيقل مع الرسوم والمصاريف و(100) دينار اتعاب محاماه ورد الاستئناف 1278/2015.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:
وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت طلبها رد الطعن وان الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وصحيح القانون .
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعلى ما انبأت عنه سائر الاوراق ان محكمة بداية قلقيلية اصدرت حكمها بتاريخ 26/11/2015 القاضي بإلزام الطاعن (المدعى عليه) ان يدفع للمطعون ضدها (المدعية) مبلغ (28080) شيقل بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل اجازات سنوية ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئة دينار اتعاب محاماة
لم يرتض المدعى عليه بالحكم الصادر كما لم ترتض المدعية به فطعنا فيه بالاستئناف حيث اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها محل الطعن الماثل والذي لم يرتضيه المدعي عليه (الطاعن) فبادر للطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها استهلالاً وبإنزال حكم القانون على هذا الذي خلص اليه الحكم وحمل عليه وعن السبب الاول من اسباب الطعن الناعي على الحكم المطعون فيه عدم الاخذ بإقرار مورث المطعون ضدها باستلام كافة حقوقه العمالية وبالرجوع الى المبرز م ع/2 فإنه لا يشير الى ان المبلغ الوارد في الاقرار المذكورهو اتعاب مورث الجهة المطعون ضدها بل انه وعلى ما افصحت عنه عبارات يفيد ان المقر به يقر باستلام مبلغ (20000) شيقل من محل الطاعن ويتعهد بتسديد المبلغ خلال اربعة اشهر ، كما ان المبرز م ع/1 وان تضمن ان مورث الجهة المطعون عليها استلم كامل حقوقه العمالية الا انه جاء خالياً من بيان قيمة المبلغ وما هية الحقوق كما وان مورث الجهة المطعون عليها استمر في عمله بعد ذلك اذ ان المبرز المذكور أرخ في 31/05/2011 في حين ان المدعى عليه (الطاعن) وفي لائحته الجوابية وفي البند السابع منها يقر بأن مورث الجهة المطعون ضدها استمر في عمله حتى نهاية 2011م ، كما ان البينة اثبتت استمرار مورث المطعون ضدها في عمله بعد التاريخ الذي تضمنه المبرز م ع/ 1 بما يعني ان مورث الجهة المطعون ضدها حين توقيعه المبرز م ع /1 كانت تحت امرة المدعي عليه الطاعن الامر الذي يبرر حكم محكمة الاستئناف عدم الاخذ بالمبرز المذكور كما لا تثريب عليها بعدم الاخذ بالمبرز م ع /2 طالما ان الجهة الطاعنة لم تتقدم بادعاء متقابل.
وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصلة النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بالحكم بأكثر مما يدعى به وبالرجوع الى لائحة الدعوى فقد تضمنت وفي البند الثاني منها ان بداية عمل مورث الجهة المطعون ضدها بداية عام 2003 الى نهاية عام 2012 وحيث ان لائحة الدعوى هي الوعاء الذي يحدد نطاق الخصومة فإنه كان على المحكمة ان تتقيد بحدود ما تضمنته اللائحة من وقائع واسباب طالما لم يتم تقديم لائحة معدلة او الادعاء بأن ما ورد فيها من حيث بداية عمل مورث الجهة المطعون ضدها جاء خطأ عن طريق السهو العرضي وبذلك تغدو مدة عمل المرحوم (10) سنوات وليس كما توصل اليه الحكم (11) سنة
وبذلك فإن ما تسنحقه الجهة المطعون ضدها في حدود ما وقع عليه الطعن
6 ايام *10 سنوات = 60 يوم * 90 شيقل الاجر اليومي= 5400 شيقل
وعليه ولما كان الامر كذلك فإن الحكم المطعون فيه يغدو مستوجباً النقض .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وحيث ان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه الحكم بإلزام الجهة الطاعنة ان تدفع للجهة المطعون ضدها مبلغ (59580) شيقل على النحو المفصل انفاً.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/03/2019