السنة
2016
الرقم
1588
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامه

 

الطعن الاول برقم 1588/2016

الطــاعـــــــــنه : مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقه رام الله والبيره / رام الله

                       وكيلها العام المحامي: نبيل مشحور

المطعـون ضدها : شركة الحفريات العمومية / البيره

                         وكيلها المحامي: احمد عوض الله / رام الله

الطعن الثاني برقم 1597/2016

الطاعــــــــنه: شركة الحفريات العمومية / م.خ.م / البيره

المطعـون ضدها: مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقه رام الله والبيره / رام الله

                         وكيلها المحامي: نبيل مشحور / رام الله

الاجــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان:

الاول: برقم 1588/2016 من الطاعنه مصلحة مياه القدس بتاريخ 28/12/2016.

الثاني: برقم 1597/2016 من الطاعنه شركه الحفريات العمومية بتاريخ 29/12/2016.

وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعنين الاستئنافيين 918و920/2015 بتاريخ 5/12/2016 المتضمن قبول الاستئنافين وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها مصلحة مياه القدس لمنطقه رام الله والبيره بدفع مبلغ 140840 مئة واربعون الف وثمانون شيكلاً للمدعيه شركه الحفريات العمومية مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف واتعاب المحاماه المحكوم بها لدى محكمة الدرجة الاولى على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن هذه المرحله.

وتلخصت اسباب الطعن الاول رقم 1588/2016 بما يلي :-

1- الحكم الطعين مخالف للقانون والاصول.

2- أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم استنادها الى أي اساس قانوني.

3- أخطأت المحكمة في قراءة المبرزات المقدمة في هذه الدعوى للوصول الى انه كان من واجب الطاعنه استخراج التصاريح والتراتخيص.

4- أخطأت المحكمة في تطبيق حكم القانون على البينه.

5- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضدها ببدل عن ايام الجمع.

6- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضدها بأية مدد تعطيل مزعومه لالياتها.

7- أخطأت المحكمة في وزن البينه.

8- وسنداً لما اوردته الطاعنه اعلاه فإن محكمة الاستئناف قد أخطأت في الزام الطاعنه بمبلغ 77000 شيكل بدل اجور عمل.

9- أخطأت المحكمة في الزام الطاعنه بمبلغ 12250 شيكل بدل اجور سياره الشحن.

10-  أخطأت المحكمة في الزام الطاعنه بمبلغ 7000 شيكل بدل اجور مقص الاسفلت.

11-  أخطأت المحكمة في الزام الطاعنه بمبلغ 17500 شيكل بدل اجور العمال.

12-  أخطأت المحكمة في الزام الطاعنه بمبلغ 2000 يورو تعادل 11080 شيكل بدل اجره مكتب وسكن وعمال ومصاريف اخرى.

13-  أخطأت المحكمه في الزام الطاعنه بمبلغ 450 دينار اردني بدل رسوم عطاء.

14-  أخطأت المحكمة في المصادقه على قرار محكمة البداية في الحكم للمطعون ضدها بمبلغ 100 دينار اردني بدل اتعاب محاماه.

          وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً والغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى عنها مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

          لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 3/1/2017.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني برقم 1597/2016 بما يلي:

          الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون لما يلي:

1- ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان مده عمل الطاعنه في المشروع 35 يوم بدلاً من 41 يوم حيث لا يجوز لها حسم ايام الجمع من الفتره 12/9/2009 - 22/10/2009.

2- لقد أخطأت المحكمة في احتساب المبالغ المستحقه للجهة الطاعنه حيث احتسبت عدد ايام عمل هذه المعدات فقط دون النظر الى وجودها في الموقع من أجل العمل لان احتساب المحكمة لايام العمل فقط تجعل من هذه الدعوى دعوى تعويض.

3- مبلغ 5000 يورو لم تحتسبه المحكمة.

4- أخطأت المحكمة في عدم احتساب الربح للطاعن على اعتبار المشروع لم يكتمل.

5- ان المطعون ضدها هي التي تسببت في عدم اكمال المشروع.

          وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

          تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف والاتعاب.

 

 

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعية شركه الحفريات العمومية كانت وبواسطه وكيلها قد أقامت هذه الدعوى لدى محكمة بداية رام الله بالرقم 710/2011 في مواجهة المدعى عليها مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقه رام الله والبيره.

لمطالبتها بمبلغ 131950 يورو تعادل 134440 دينار اردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 710/2011 بتاريخ 9/9/2015 المتضمن الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 142100 شيكل و 450 دينار للمدعي وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعيه في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 918/2015.

وكذلك طعن المدعى عليها فيه استئنافاً طبقاً للطعن رقم 920/2015.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين 918و920/2015 بتاريخ 5/12/2016 المتضمن قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله والبيره بدفع مبلغ 140480 شيكل للمدعيه شركة الحفريات العمومية مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف واتعاب المحاماه المحكوم بها لدى محكمة الدرجة الاولى على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن هذه المرحله.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 28/12/2016.

كما لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 29/12/2016.

وعن أسباب الطعن الاول:

-   عن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والاصول.

وفي ذلك نجد ان الطاعنه ممثله بوكيلها لم تبين في هذا السبب وجه مخالفه الحكم المطعون فيه للاصول والقانون لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم رد الدعوى لعدم استنادها لأساس قانوني كون عبء استخراج التصاريح والتراخيص يقع على عاتق المطعون ضدها (المدعيه) وليس المدعى عليها.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله اتصلت بالمطالبه بالمبلغ المدعى به على اعتبار ان المدعى عليها اصدرت امر مباشره العمل للمدعيه بموجب الكتاب رقم 838/2361 اعتباراً من 12/9/2009 ولمده 150 يوماً وان المدعيه انزلت المعدات والعمال والمهندسين في الموقع واستمر العمل في الموقع لغايه 22/10/2009 عندما قامت السلطات الاسرائيلية بوقف العمل في المشروع لان المدعى عليها لم تأخذ التراخيص اللازمه للقيام بتنفيذ أعمال العطاء وبأن المبلغ المدعى به لقاء طلب المدعى عليها ابقاء المعدات والاليات في الموقع حتى تحاول احضار التراخيص اللازمه وبعد ثمانين يوماً من تاريخ التوقف اقرت المدعى عليها انها لم تستطع احضار التراخيص وبالتالي فإن المطالبه ارتبطت بتعطل المعدات والعمال والارباح وحيث ان محكمة الاستئناف بما لها من صلاحيه في وزن وتقدير البينات وجدت ان سبب عدم الحصول على التراخيص يقع على عاتق المدعى عليها وانها قصرت في الحصول على تلك التراخيص اللازمة.

وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج على اعتبار ان مسأله استصدار التراخيص تتصل برب العمل (الجهة المددعى عليها) ولا صفه للجهه المدعيه (المقاوله) باستخراجها آخذين بعين الاعتبار انه لم يرد في الاتفاقيه ما يشير الى تعهد الجهة المدعية باستخراج التراخيص اللازمه من الجهات المعنيه وان الجهة المدعى عليها هي الملزمة بتمكين الجهة المدعيه من اتمام عملها لطالما ان المدعى عليها أمرت الجهة المدعيه (المقاول) بمباشره العمل في 12/9/2009 كما أنبأت عنه بينات الجهة المدعيه في الحافظة م /1 إذ لا يعقل ان تكون الجهة المقاوله هي المسؤوله عن وقف الاعمال المقرره من قبل سلطات الاحتلال رسميا وان الجهة المدعيه اشعرت المدعى عليها بان السلطات الاسرائيليه اوقفت العمل لعدم وجود التراخيص اللازمه كما انبأت عنه البينات المتصله المتصله في المبرز م/1 (حافظة مستندات الجهة المدعيه).

وحيث ان الاخطار الموجه من الاداره المدنية يهود و السامره الى مصلحة المياه (الجهة المدعى عليها) يشير الى ان الجهة المدعى عليها تقوم يالاعمال بدون رخصه يعزز ان عبء الحصول على التراخيص للاعمال التي بدأ المقاول (الجهة المدعيه) بها تقع على عاتق الجهة المدعى عليها (رب العمل).

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في قراءة المبرزات الخطية المقدمه في هذه الدعوى للوصول الى انه كان من واجب الطاعنه استخراج التصاريح والتراخيص اللازمه لتنفيذ العطاء محل الدعوى.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الثاني فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار ويضاف الى ذلك ان ما جاء في المبرز [ ك/4 وهو عباره عن كتاب موجه من المدير العام ابراهيم صافي الى شركه الحفريات (المدعيه) من حيث الأمل في تجهيز التراخيص اللازمة من قبل كافه الجهات المعنيه مثل مجلس محلي كفر عقب، شركة الكهرباء، الاتصالات..، قبل الشروع في العمل وتنفيذ العمل]. لا يشكل أولا يرق الى درجة الالتزام الذي يقع على عاتق المقاول تنفيذه لطالما ان الاتفاقيه الرئيسية لم تشر الى ذلك وبأن دور الجهة المدعيه في تجهيز التراخيص على فرض صحة ذلك لا يعدو عن ان يكون مناباً عن المدعى عليها وبان الحقوق والالتزامات الناشئة عن ذلك ان تمت تنصرف الى الجهة المدعى عليها (رب العمل) الذي عليه ان يبادر الى تجهيز التصاريح والتراخيص اللازمه لتمكين المقاول من القيام بما التزم به مشيرين الى ان السلطات الاسرائيليه أشعرت المدعى عليها بذلك.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطاها في تطبيق حكم القانون على البينه المقدمه لطالما ان الطاعنه ومن خلال البينه الشفويه المقدمه من طرفها قد وضحت بصوره متكامله أنه على ضوء تخلف المطعون ضدها عن استصدار التصاريح والتراخيص اللازمه... الامر الذي يؤكد بأن محكمة الاستئناف قد أخطات في تطبيق القانون.

وفي ذلك نجد أن ما جاء في الرد على السببين الثاني والثالث فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار مما يتيعن معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في الحكم للمطعون ضدها ببدل عن أيام عمل فعلي بالمشروع.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحيه التقديريه لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها أمر تقدير وزن البينات وبانه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجه التي توصلت اليها تلك المحكمة حول عدد أيام العمل الفعليه مستخلصه استخلاصاً سائغاً وسليماً.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من ان ايام العمل الفعليه 35 يوماً لطالما ان مجمل البينات المقدمه المتصله في اقوال الشاهد المهندس بهاء حمارشه الذي اعد التقارير اليوميه للعمل واقوال الشاهد ايمن سلامين عززت واثبتت ذلك.

وحيث لا يوجد أي مبرر لتدخل محكمة النقض فيما قنعت فيه محكمة الاستئناف حول الايام الفعليه التي باشرتها الجهة المدعيه فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب السادس وحاصله النعي على محكمةالاستئناف خطاها في الحكم للمطعون ضدها بأيه مده تعطيل مزعومه للاليات بخلاف مده العمل الفعليه بالمشروع بواقع 29 يوماً.

وفي ذلك نجد أن ما جاء في الرد على السبب الخامس حول عدد أيام العمل الفعليه يشكل رد على ما جاء في هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب السابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في وزن البينه بصوره سليمه.

وفي ذلك نجد ان ان ما جاء في هذا السبب يشكل في حقيقته طعناً في مده العمل الفعليه للمطعون ضده في المشروع.

وبالتالي فإن ما جاء في الرد على السببين الخامس والسادس فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب ونحيل اليها تحاشياً للتكرار مما يتيعن معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الثامن وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في الزام الطاعنه بمبلغ 77000 شيكل بدل اجور عمل بأجر الجترير.

وفي ذلك نجد ان الطاعن يعيد الطعن مره أخرى بعدد ايام العمل وبالتالي فإن ما جاء في الرد على السببين الخامس والسادس فيه الرد الكافي على ما جاء في هذا السبب ونحيل اليهما تحاشياً للتكرار.

ومع الاشاره الى ان الحكم ببدل عمل الجترير مبلغاً وقدره 77000 شيكل يتفق وصحيح الواقع والقانون باعتبار ان الاجره اليومية 2200 شيكل ×35 عدد ايام العمل = 77000 شيكل مما يتعين معه رد هذا السبب. 

-   وعن السبب التاسع حاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في الزام الطاعنه بمبلغ 12250 شيكل بدل اجور سياره شحن.

وفي ذلك نجد ان الطاعن يثير في هذا السبب منازعته ومجادلته لمده العمل حيث يتمسك بمده عمل 29 يوماً.

وبالتالي فإن ما جاء في الرد على السببين 5و6 سابقاً يشكل رداً على هذا السبب ونحيل اليهما تحاشياً للتكرار.

وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد اصابت صحيح الواقع والقانون بالحكم بالمبلغ المذكور مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن باقي الاسباب العاشر والحادجي عشر والثاني عشر وحاصلها النعي على محكمة الاستئناف خطأها في الحكم للجهة المدعيه.

-   بمبلغ 7000 شيكل بدل اجور عمل مقص الاسفلت.

-   بمبلغ 17500 شيكل بدل اجور العمال.

-   بمبلغ 2000 يورو تعادل مبلغ 11080 شيكل بدل اجره مكتب وسكن عمال ومصاريف اخرى لطالما ان عدد ايام العمل 29 يوماً.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السببين 5و6 حول عدد أيام العمل الفعليه البالغه 35 يوماً فيه الرد الكافي على ما جاء في هذه الاسباب ونحيل اليهما تحاشياً للتكرار وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف حول اجور مقص الاسفلت وبدل اجور العمال وبدل اجور المكتب والسكن والعمال وغيرها متفقاً مع الواقع وصحيح القانون مما يتعين معه رد هذه الاسباب.

وعن اسباب الطعن الثاني المقدم من الجهة الطاعنه رقم 1597/2016 وحاصلها النعي على محكمة الاستئناف خطأها في اعتماد مده عمل 35 يوم فعلي بدل من 41 يوم وفي عدم احتساب الربح الفائت.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على الطعن الاول حول اعتماد 35 يوم عمل فيه الرد الكافي على جزئية الطعن الثاني المتصل في عدد أيام العمل ونحيل اليه تحاشياً للتكرار.

أما بالنسبة لمسأله الربح القاتب:

          فإن محكمة الاستئناف وجدت ان الغاء المشروع لم يكن بسبب المدعى عليها وكان خارج ارادتها ونتيجه قوة قاهر. تتصل في قوه الاحتلال وتعسف الاداره المدنية في رفضها للمشروع لغايات حرمان السكان من هذه الخدمات وان حق المدعيه بالربح في حال تم الشروع ونفذ وبما انه ليس كذلك فإن حقها محصور والحاله هذه بما تكتنفه من خساره وما فاتها من ربح عن الاعمال المنجزه وعلى هذا الاساس جرى رد هذه المطالبه المتصله ببدل فوات الربح.

                   وحيث ان محمكة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجه على اعتبار ان أساس المسأله المتصله في هذه الدعوى تقوم على المسؤولية القصديه المتصله في تمكين المدعيه من اتمام عملها في المشروع وبأن اخلال المدعى عليها في ذلك لم يكن ناشئاً عن ارادتها وانما ناشئاً على اراده سلطات الاحتلال التعسفيه.

          ولطالما الامر كذلك فإنه لا يمكن القول ان عدم تمكين المدعيه في اتمام عملها راجع لخطأ جسيم او غش مارسته الجهه المدعى عليها تجاه المدعيه وبالتالي لا يكون للجهة المدعيه سوى مقدار الخساره الفعليه اللاحق بها دون فوات الربح .

          وعليه يكون ما جاء في هذا الشق من هذه الاسباب غير وارد ويتعين رده.

          وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعنين الماثلين وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 23/04/2018 .