السنة
2019
الرقم
181
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري.

الطــــاعــــنان : 1. محمد احمد محمود ارزيقات

                   2. ساكت محمد احمد عيايدة

                         وكيلاهما المحاميان : سهيل عاشور و/او احمد ابو عيد عيايدة / الخليل

المطعون ضده : سامي ثلجي رباح عويضات

                         وكيله المحامي خالد الجبور/ الخليل

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 03/02/2019 لنقض الحكم الصادر حضوريا بتاريخ 17/12/2018 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 582/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتصحيح الخطا الحسابي بحيث يصبح المبلغ المحكوم به ( 57900) شيكل مع تضمين المستانفين ( الطاعنان ) الرسوم والمصاريف.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنان وحملا طعنهما عليها - فانه وعلى ما انبات عنه الاوراق ان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 17/12/2018 بحضور كل من الوكيلين في حين قدم الطعن بالنقض بتاريخ 3/2/2019، ولما كان ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوما يبدا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم وفق صريح نص المادتين 193/1 و 227 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001م فانه والحالة هذه يغدو الطعن قد قدم بعد مضي الميعاد بما يستوجب رد الطعن شكلا عملا باحكام المادة 195 من ذات القانون.  

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن شكلا

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ20/02/2019