السنة
2019
الرقم
304
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عدنان الشعيبي

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : موسى خليل يوسف أبوصبحة / يطا.

                وكيله المحامي: حسن ابو عيد / الخليل.

المطعون عليه : ابراهيم محمد عبد الله أبو علي / يطا.

                         وكيله المحامي: فراس سميرات / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/02/2019، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/01/2018، في الاستئناف المدني رقم 388/2018، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، وبعطف النظر على اوراق الدعوى وموضوع الطعن الماثل، وبصرف النظر عن ما حمله من اسباب، ولما كان القرار - محل الطعن الماثل - يتصل بطلب مستعجل، فإنه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بخصوص القرارات الصادرة في الطلبات المستعجلة لجهة عدم قابليتها للطعن بالنقض استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى، فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول.

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن، واعادة الاوراق الى مرجعها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/03/2019