السنة
2019
الرقم
70
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

المستــدعــــــيه : هاله محمد صالح فارس / جنين

وكيلها المحامي يوسف سنان / جنين

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعيه (الطاعنه) في النقض المدني رقم 1775/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/10/2018 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1024/2018 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث تجد محكمتنا ما يبرر اعمال الاستثناء المنصوص عليه في المادة 240 سالفة الذكر ، الامر الموجب لوقف التنفيذ .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين البت في الطعن .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/02/2019