السنة
2019
الرقم
88
تاريخ الفصل
11 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

المستــدعــــــي : محمد محمود محمد فريحات.

            وكيلاه المحاميان : موسى قدورة و/أو علاء فريحات / جنين.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 300/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/01/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 684/2016 + 737/2016 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً  وبعد الاطلاع على لائحة الطعن ولائحة الطلب وبالنظر الى طبيعة الدعوى وماهيتها نرى ما يبرر اعمال الحماية المؤقتة باستعمال الاستثناء بما يبرر قبول الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المقدم.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/03/2019