السنة
2019
الرقم
100
تاريخ الفصل
13 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

المستــدعــــــي : عبد الله محمد طه الخروبي / رام الله.

            وكيله المحامي: قسام نابوت / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 292/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/01/2019 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 206/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً  وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب و الطعن والرجوع الى اوراق الملف نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء واجابة الطلب لطبيعة الدعوى وهي بموضوع عدم معارضة في منفعة عقار.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/03/2019