السنة
2019
الرقم
111
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك 

وعضويـة القضــاة الســادة :  د. نصار منصور، عبد الغني العويوي ،عصام الأنصاري، أسامة الكيلاني

 

المستــدعــــــي : المحامي عبد الفتاح محمد فياض عبد الله / نابلس                        

           وكيله المحامي : نائل النجار

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 18/03/2019  بهذا الطلب رقم 111/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 457/2019 والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 05/03/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 13/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المتسأنف الصادر عن محكمة صلح نابلس في الدعوى 41/2004 في 17/12/2017 القاضي بعدم معارضة المدعى عليه (المستأنف) للجهة المدعية (المستأنف عليها) في ملكيتها لقطعة موضوع الدعوى رقم 88 حوض 5 من أراضي بلاطة وتسليمها للجهة المدعية خالية من الانشاءات .

يستند المستدعي إلى القول:

1- تقدم المستدعي للطعن بالنقض رقم 457/2019 .

2- إن تنفيذ الحكم المطعون فيه قبل البت بالطعن بالنقض سيؤدي الى تشريد عدة عائلات .

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في  الطعن .

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن .

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره .

وحيث إننا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالنقض رقم 457/2019.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ

 

07/04/2019