السنة
2016
الرقم
1107
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

  المستأنــــــــــف : نضال قام احمد ابو مويس / جنين     

                وكيله المحامي محمد عيسة    

المستأنف عليه:  راغب احمد راغب خلف بواسطة وكيله العام معن احمد راغب خلف بموجب الوكالة العامة رقم 9006/2008/383 عدل جنين بتاريخ 15/10/2008 من جنين  

                 وكيله المحامي ماجد خلف / جنين  

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية رقم 393/2015 والصادر بتاريخ 26/10/2016 والقاضي بتمليك المستأنف عليه حصص المستأنف في قطعة الارض موضوع الدعوى والت الت له شراء بموجب عقد البيع رقم 4957/2014 المنظم لدى دائرة تسجيل اراضي جنين بتاريخ 20/9/2014 ببدل امثل المقدر من قبل الخبير مبلغ 75 دينار للمتر المربع الواحد والى اخر ما جاء بالقرار المستأنف    

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. ان القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا سليما وجاء ضد وزن البينة

2. ان القرار المستأنف  مخالف لاحكام القانون حيث ان قاضي محكمة بداية جنين لم يسمح للجهة المستأنفة بتقديم بيناتها .

3. اخطأت محكمة  بداية جنين في نباء حكمها على تقرير الخبير ذيب عابد وهو المبرز م/1 هو تقرير يشوبه النقص والغموض .

4. لقد اخطأت محكمة بداية جنين بقبول الوكالة العامة العائدة للمستانف عله حيث ان نص المادة 1459 من مجلة الاحكام العدلية

5. لقد اخطأت محكمة بداية جنين بالاخذ بتقرير الخبير وهو المبرز م/1 دون ان تقوم بتفسير  ومعرفة بان تصنيف قطعة الارض هوسكن (ج) خاص

6. لقد اخطأت محكمة بداية جنين عندما بنت قرارها على تقرير لخبير الودع في حين ان تقرير خبير لا يقيد المحكمة وهو امر استئناسي لها وذلك سند لنص المادة 185 من قانون البينات النافذ رقم (4) لسمو 2001 .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصلة القول بان القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا سليما فانه غير وارد لانه جاء عاما دون بيان وجه مخالفة الاصول والقانون ووجه عدم التعليل هذا بالاضافة الى ان القرار جاء متفقا والاصول محمولا على اسبابه مؤديا الى النتيجة الى وصل اليها .

اما الاسباب الثاني والثالث والخامس والسادس وحاصلها القول بان محكمة الدرجة الاولى لم تسمح للمستأنف بتقديم البينة التي من شانها رد الدعوى واثبات بطلان تقرير الخبير و القول بالخطأ في بناء الحكم على تقرير الخبير ذيب عابد فان السبب المذكور لم يعد واردا  لان المحكمة بصفتها محكمة موضوع  مكنت المستأنف  من تقديم البنية التي يريد وكلفت الخبير سرور جبارين باعداد تقرير الخبير  .

اما السبب الرابع وحاصله القول بان المحكمة اخطأت في اعتماد الوكالة العامة العائدة للمستانف عليه اعتماد على المادة 1459 من المجلة التي تشترط ان الوكالة العامة التي ترفع بموجبها دعوى الاولوية واضحة بنص صريح وبما ان الوكالة العامة لم تتضمن النص المذكور فان الدعوى تكون فيها حرية بعدم القبول فانه في غير محلة لان التوكيل بالخصومة وبالمرافعة الحكم يعتبر توكيلا حريا مقبولا لرفع الدعوى

وعليه وبالرجوع الى تقرير الخبير لسرور جبارين فان وكيل المستأنف طلب اعتماد  بينة له ولم يمانع وكيل المستأنف عليه في ذلك .

حيث انه انتهى الى ان السعر المتر المربع بتاريخ الطلب هو 120 دينار فان المحكمة تقرر اعتماده .

وعلى ضوء كل ذلك وبما ان المساحة موضوع دعوى الاولوية تبلغ 210 متراً فان قيمتها تكون 25200 دينار   .

وعليه فان القرار المستأنف يكون حريا بالتعديل ليكون المبلغ المستحق عن بدل المثل هو 25200 دينارا  بلا من 15603.75 دينار .

لــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ 25200 دينار  مع الرسوم والمصاريف و100 اتعاب محاماة    

حكما  حضوريا قابلا للطعن بالنقض صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 27/9/2018.  

 

الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة