دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة
المستدعيان:
وكيلهما المحامي ساهر الرفاعي
المستدعى ضده: طارق سميح يعقوب معايعة
وكيلاه المحاميان احمد الصياد و/او شكري العابودي
الاجراءات
بتاريخ 10/1/2019 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذا الطلب ضد المستدعى ضده والذي يحمل رقم (1/2019) لرد دعوى العدل العليا رقم 395/2018 لعلة عدم الخصومة وكونها مقدمة بعد مضي المدة القانونية ولكونها موجهة ضد قرار ادراي غير قابل للطعن بالالغاء امام محكمة العدل العليا.
في جلسة 4/2/2019 كرر وكيل المستدعيين لائحة الطلب ولم يقدم بينة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد دعوى العدل العليا رقم 395/2018 قبل الدخول بالاساس كما قدم وكيل المستدعى ضده مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الطلب الحالي والانتقال لرؤية الدعوى الاساسية.
المحكمة
بالتدقيق والمداولة يتبين للمحكمة انه بتاريخ 22/11/2018 اقام المستدعى ضده طارق سميح يعقوب معايعة بواسطة وكيله المحامي احمد الصياد ضد المدعى عليهم:
في دعوى العدل العليا رقم 395/2018 للطعن بالقرار السلبي و/او الضمني موضوع الاستئناف (الاعتراض) المقدم من المستدعي بتاريخ 13/9/2018 لمجلس التنظيم الاعلى والذي طعن بموجبه استئنافاً بشأن منح رخصة بناء من قبل اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ببلدية رام الله باسم المستدعى ضدهم الخامس على قطعة الارض رقم (559) من الحوض رقم (9) شعب السماكة من اراضي مدينة رام الله دون مراعاة للانظمة والقوانين والقواعد التنظيمية التي تحكم منح الرخص في ارض مصنفة (سكن فلل) وتقديم المستأنف اعتراضاً على ذلك لدى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ببلدية رام الله ولدى اللجنة الاقليمية بمحافظة رام الله والبيرة وفق احكام المادة (36) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 الا ان الجهات المستدعى ضدها (1-4) ورغم استلامهم للاعتراضات و/او الاستئنافات المقدمة من المستدعي بالمواعيد المحددة الا انها لم تلتزم بالرد عليها وفق ما يتطلبه القانون ولم تعمل على بحثها و/او البت رغم مرور مدة تزيد عن الثلاثين يوماً المحددة بالقانون.
والتي جاء فيها:
الامر الذي دعا المدعي الى اقامة هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا.
وكانت المحكمة في الدعوى العدل العليا رقم 395/2018 وفي جلسة 27/11/2018 قد استمعت الى شهادة المدعي طارق سميح يعقوب معايعة واصدرت قراراً مؤقتاً في جلسة 28/11/2018 يقضي بتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة لاصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية كما اصدرت قراراً يقضي بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه.
اما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد انه بداية وقبل البحث في ما اثاره وكيل المستدعيين في الطلب رقم 1/2019 تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه في دعوى العدل العليا رقم 395/2018 هو قرار ضمني وان القرار الضمني لا يقبل فيه تقديم طلب على صفة الاستعجال لتوقيفه وبناءاً عليه تقرر المحكمة اولاً وقبل اي شيء الرجوع عن قرار التوقيف الصادر عن محكمة العدل العليا في دعوى العدل العليا رقم 395/2018 والغائه.
وبما ان الرخصة المعطاه للمستدعى ضدهما رامي وليد عبد الرحيم سبع وسلام جمال اسعد سبع والصادرة عن اللجنة المحلية للابنية والتنظيم برام الله صادرة بتاريخ 6/6/2017 وان المدعي طارق سميح يعقوب معايعة في دعوى العدل العليا رقم 395/2018 صرح في البند الاول من لائحة الدعوى انه تقدم بتاريخ 21/12/2017 باعتراض لدى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام الله اعترض بموجبه على منح رامي السبع (المدعى عليه الخامس في دعوى العدل العليا رقم 395/2018) (المستدعي الحالي في الطلب رقم 1/2019) رخصة لاقامة بناء على قطعة الارض رقم (559) حوض رقم 9، وحسب ما صرح به المدعي طارق سميح يعقوب معايعة في شهادته على الصفحة 1 من الضبط في دعوى العدل العليا رقم 395/2018 ان المستدعي رامي السبع هو جاره وانه يعلم انه حصل على رخصة للبناء على قطعة الارض المجاورة لارضه وهذا يدل على ان هناك اقرار قضائي من المدعي طارق معايعة بعلمه بالرخصة الصادرة عن البلدية لصالح المستدعي رامي السبع منذ تاريخ صدورها بتاريخ 6/6/2017، وانه بتاريخ 21/12/2017 قد توجه الى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام الله باعتراض على هذه الرخصة المعطاة للمستدعي رامي السبع اي بعد المدة المقررة قانوناً في المادة (36/1) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 التي حددت مدة (شهر) واحد فقد لتقديم الاعتراض لكل متضرر من جراء اصدار ترخيص لغيره وان الميعاد هو من النظام العام وهو ارادة المشرع الذي اذا قال فعل ولهذا السبب لم تقم اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام الله بالرد على الاعتراض المقدم من المستدعى ضده حسب ما جاء في البند الثاني من لائحة الدعوى رقم 395/2018 كونه مقدم بعد مضي المدة القانونية.
وبما انه استقر الفقه والقضاء على انه لا يكفي ان يلتزم رجل الادارة حدود اختصاصه كي يصبح القرار الاداري الذي يصدره سليماً بل يجب ان يصدر القرار وفقاً للاجراءات التي حددها المشرع وفي الشكل المرسوم له اذ لا يكفي لمشروعية القرارات الادارية ان تصدر من الجهات المؤهلة قانوناً لاصدارها بل يتعين ان تصدر بالشكل المحدد والمرسوم قانوناً لاصدارها والا يصبح القرار الاداري الذي تصدره الادارة مخالفاً للقواعد الشكلية التي اوجبتها القوانين والانظمة للصياغة الخارجية للقرار الاداري وقد اوجب المشرع على الادارة عند اصدار بعض القرارات الادارية بقواعد اجرائية شديدة يهدف منها حماية المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للادارة وللافراد على حد سواء فاتباع الادارة لتلك القواعد الاجرائية التي اوجب المشرع اتباعها يحول دون اتخاذ قرارات ارتجالية ومتسرعة مما يؤدي الى التأني في اصدارها والى مشروعيتها وينعكس ايجابياً على فعالية الجهاز الاداري وحسن سير المرافق العامة.
وعليه ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطلب الحالي فإن المحكمة تقرر:
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 25/2/2019