السنة
2019
الرقم
1
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طلبات إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

المستدعيان:

  1. رامي وليد عبد الرحيم سبع.
  2. سلام جمال اسعد سبع.

وكيلهما المحامي ساهر الرفاعي  

 

المستدعى ضده: طارق سميح يعقوب معايعة

وكيلاه المحاميان احمد الصياد و/او شكري العابودي

الاجراءات

بتاريخ 10/1/2019 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذا الطلب ضد المستدعى ضده والذي يحمل رقم (1/2019) لرد دعوى العدل العليا رقم 395/2018 لعلة عدم الخصومة وكونها مقدمة بعد مضي المدة القانونية ولكونها موجهة ضد قرار ادراي غير قابل للطعن بالالغاء امام محكمة العدل العليا.

 

في جلسة 4/2/2019 كرر وكيل المستدعيين لائحة الطلب ولم يقدم بينة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد دعوى العدل العليا رقم 395/2018 قبل الدخول بالاساس كما قدم وكيل المستدعى ضده مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الطلب الحالي والانتقال لرؤية الدعوى الاساسية.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة يتبين للمحكمة انه بتاريخ 22/11/2018 اقام المستدعى ضده طارق سميح يعقوب معايعة بواسطة وكيله المحامي احمد الصياد ضد المدعى عليهم:

  1. مجلس التنظيم الاعلى/وزارة الحكم المحلي/رام الله
  2. اللجنة الاقليمية للتنظيم والبناء بمحافظة رام الله والبيرة/وزارة الحكم المحلي/رام الله
  3. اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام الله/رام الله
  4. رئيس واعضاء المجلس البلدي لبلدية رام الله/رام الله
  5. رامي وليد عبد الرحيم سبع وسلام جمال اسعد سبع/رام الله

في دعوى العدل العليا رقم 395/2018 للطعن بالقرار السلبي و/او الضمني موضوع الاستئناف (الاعتراض) المقدم من المستدعي بتاريخ 13/9/2018 لمجلس التنظيم الاعلى والذي طعن بموجبه استئنافاً بشأن منح رخصة بناء من قبل اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ببلدية رام الله باسم المستدعى ضدهم الخامس على قطعة الارض رقم (559) من الحوض رقم (9) شعب السماكة من اراضي مدينة رام الله دون مراعاة للانظمة والقوانين والقواعد التنظيمية التي تحكم منح الرخص في ارض مصنفة (سكن فلل) وتقديم المستأنف اعتراضاً على ذلك لدى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ببلدية رام الله ولدى اللجنة الاقليمية بمحافظة رام الله والبيرة وفق احكام المادة (36) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 الا ان الجهات المستدعى ضدها (1-4) ورغم استلامهم للاعتراضات و/او الاستئنافات المقدمة من المستدعي بالمواعيد المحددة الا انها لم تلتزم بالرد عليها وفق ما يتطلبه القانون ولم تعمل على بحثها و/او البت رغم مرور مدة تزيد عن الثلاثين يوماً المحددة بالقانون.

والتي جاء فيها:

  1. المستدعي كان وبتاريخ 21/12/2017 قد تقدم باعتراض لدى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام الله اعترض بموجبه على منح السيد رامي السبع رخصة لاقامة بناء على القطعة رقم 559 حوض رقم 9 شعب السماكة بشكل مخالف للانظمة والقوانين المرعية.
  2. اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام الله ورغم مرور فترة طويلة على تقديم المستدعي للاعتراض المقدم منه لم تعطي اي رد و/او جواب على هذا الاعتراض ولم تقم بعرضه و/او لم تقم برفعه للجنة الاقليمية بمحافظة رام الله والبيرة مشفوعاً بمطالعاتها وفق ما تقضي به احكام المادة (36) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.
  3. بتاريخ 29/5/2018 وبسبب عدم تلقي المستدعي اي رد من اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ببلدية رام الله وعدم التزامها باتخاذ الاجراءات الاصولية وفق احكام المادة (36) المنوه اليه اعلاه تقدم باستئناف (اعتراض) لدى اللجنة الاقليمية بمحافظة رام الله والبيرة وضح لها بموجبه الوقائع التي حصلت معه امام اللجنة المحلية وعدم معالجتها للموضوع وفق ما يتطلبه القانون وبالنتيجة طالبها بضرورة اتخاذ الاجراءات بشكل مستعجل كون الشخص الممنوحة له الرخصة محل الطعن باشر باعمال التجريف والحفر تمهيداً لاقامة البناء موضوع الرخصة والفصل في الاستئناف (الاعتراض) واصدار القرار بابطال و/او الغاء القرار المشكو منه مع الغاء كافة الاثار التي ترتبت عليه و/او نتجت عنه وتعديل الرخصة بما يتلائم و/او يتوائم مع القوانين والانظمة.
  4. بتاريخ 30/8/2018 فوجئ المستدعي بوصول كتاب صادر عن مدير عام مديرية الحكم المحلي لمحافظة رام الله والبيرة رداً على الاستئناف المقدم لها منذ تاريخ 29/5/2018 يفيدوا به بانهم وبعد المتابعة مع بلدية رام الله ومراسلتهم بالاستئناف لم يصلهم من البلدية اي رد حتى اللحظة.
  5. الجواب الصادر عن اللجنة الاقليمية لا يشكل بالمطلق معالجة سليمة للاستئناف المقدم من المستأنف (المستدعي) وكنا نأمل من اللجنة واستناداً للصلاحيات الممنوحة لها قانونا ان تعمل على اصدار القرار حول موضوع الاستئناف بما يتفق وينسجم مع نصوص واحكام القانون.
  6. نتيجة الموقف السلبي للجنة الاقليمية بمحافظة رام الله والبيرة وعدم التزامها بالبت في الاستئناف و/او الاعتراض المقدم لها من المستدعي وفق الاصول والقانون حسب ما تقضي به المادة (36) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 رغم مرور هذه المدة الطويلة على تقديم الاستئناف لها اضطر المستأنف وحفاظاً على حقوقه المحمية بالقانون بتقديم استئناف (اعتراض) الى مجلس التنظيم الاعلى بوزارة الحكم المحلي بتاريخ 13/9/2018 بصفته المرجعية القانونية النهائية للبت في مثل هذا الشأن و/او هذا الموضوع واعطاء القرار النهائي حوله الا ان المستدعي ورغم مرور هذه المدة الطويلة ورغم المراجعات المتكررة لم يتلقى من مجلس التنظيم الاعلى اي رد حول الاستئناف المقدم منه الامر الذي شكل ويشكل قراراً سلبياً يتضمن امتناع مجلس التنظيم الاعلى عن تطبيق القانون على الاستئناف المقدم له من المستدعي.

الامر الذي دعا المدعي الى اقامة هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا.

 

وكانت المحكمة في الدعوى العدل العليا رقم 395/2018 وفي جلسة 27/11/2018 قد استمعت الى شهادة المدعي طارق سميح يعقوب معايعة واصدرت قراراً مؤقتاً في جلسة 28/11/2018 يقضي بتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة لاصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية كما اصدرت قراراً يقضي بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه.

 

اما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد انه بداية وقبل البحث في ما اثاره وكيل المستدعيين في الطلب رقم 1/2019 تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه في دعوى العدل العليا رقم 395/2018 هو قرار ضمني وان القرار الضمني لا يقبل فيه تقديم طلب على صفة الاستعجال لتوقيفه وبناءاً عليه تقرر المحكمة اولاً وقبل اي شيء الرجوع عن قرار التوقيف الصادر عن محكمة العدل العليا في دعوى العدل العليا رقم 395/2018 والغائه.

 

وبما ان الرخصة المعطاه للمستدعى ضدهما رامي وليد عبد الرحيم سبع وسلام جمال اسعد سبع والصادرة عن اللجنة المحلية للابنية والتنظيم برام الله صادرة بتاريخ 6/6/2017 وان المدعي طارق سميح يعقوب معايعة في دعوى العدل العليا رقم 395/2018 صرح في البند الاول من لائحة الدعوى انه تقدم بتاريخ 21/12/2017 باعتراض لدى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام الله اعترض بموجبه على منح رامي السبع (المدعى عليه الخامس في دعوى العدل العليا رقم 395/2018) (المستدعي الحالي في الطلب رقم 1/2019) رخصة لاقامة بناء على قطعة الارض رقم (559) حوض رقم 9، وحسب ما صرح به المدعي طارق سميح يعقوب معايعة في شهادته على الصفحة 1 من الضبط في دعوى العدل العليا رقم 395/2018 ان المستدعي رامي السبع هو جاره وانه يعلم انه حصل على رخصة للبناء على قطعة الارض المجاورة لارضه وهذا يدل على ان هناك اقرار قضائي من المدعي طارق معايعة بعلمه بالرخصة الصادرة عن البلدية لصالح المستدعي رامي السبع منذ تاريخ صدورها بتاريخ 6/6/2017، وانه بتاريخ 21/12/2017 قد توجه الى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام الله باعتراض على هذه الرخصة المعطاة للمستدعي رامي السبع اي بعد المدة المقررة قانوناً في المادة (36/1) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 التي حددت مدة (شهر) واحد فقد لتقديم الاعتراض لكل متضرر من جراء اصدار ترخيص لغيره وان الميعاد هو من النظام العام وهو ارادة المشرع الذي اذا قال فعل ولهذا السبب لم تقم اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام الله بالرد على الاعتراض المقدم من المستدعى ضده حسب ما جاء في البند الثاني من لائحة الدعوى رقم 395/2018 كونه مقدم بعد مضي المدة القانونية.

وبما انه استقر الفقه والقضاء على انه لا يكفي ان يلتزم رجل الادارة حدود اختصاصه كي يصبح القرار الاداري الذي يصدره سليماً بل يجب ان يصدر القرار وفقاً للاجراءات التي حددها المشرع وفي الشكل المرسوم له اذ لا يكفي لمشروعية القرارات الادارية ان تصدر من الجهات المؤهلة قانوناً لاصدارها بل يتعين ان تصدر بالشكل المحدد والمرسوم قانوناً لاصدارها والا يصبح القرار الاداري الذي تصدره الادارة مخالفاً للقواعد الشكلية التي اوجبتها القوانين والانظمة للصياغة الخارجية للقرار الاداري وقد اوجب المشرع على الادارة عند اصدار بعض القرارات الادارية بقواعد اجرائية شديدة يهدف منها حماية المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للادارة وللافراد على حد سواء فاتباع الادارة لتلك القواعد الاجرائية التي اوجب المشرع اتباعها يحول دون اتخاذ قرارات ارتجالية ومتسرعة مما يؤدي الى التأني في اصدارها والى مشروعيتها وينعكس ايجابياً على فعالية الجهاز الاداري وحسن سير المرافق العامة.

 

وعليه ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطلب الحالي فإن المحكمة تقرر:

  1. قبول الطلب رقم 1/2019 موضوعاً.
  2. عدم قبول الدعوى رقم 395/2018 وردها.
  3. الغاء القرار المؤقت الصادر في الدعوى رقم 395/2018 تاريخ 28/11/2018.
  4. الحكم بالزام المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 25/2/2019