السنة
2018
الرقم
295
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة  عواطف عبد الغني وراشد عرفة  

المستأنف : شركة ترست العالمية للتامين المساهمة  العامة المحدودة - قلقيلية .

وكلاؤها المحامون حسام اتيرة و فراس اتيرة و فهد الاتيرة

  المستأنف  عليه: وليد جمال علي حمدان / سنيريا

                         وكليته المحامية هيام مرداوي  

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية  بتاريخ 31/1/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 18/2015  والقاضي بالزام المدعى عليهما شركةترست و عصام نظمي حمودة شيخ متضامنين متكافلين بدفع مبلغ 192694 شيكل و 527  دينار ونصف وذلك للمدعي وليد جمال علي حمدان بالاضافة الى الرسوم والمصاريف بنسة المبلغ المحكوم به ومبلغ ثلاث مائة دينار اتعاب المحاماة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1.  اخطأت محكمة بداية قلقيلية  باحتساب دخل المستأنف ضده على اساس من القول انه يتقاضى اجر يومي مقداره 300 شكي لوان اجرة الشهري 7800 شيكل

2.  اخطأت محكمة بداية قلقيلية  اذ حجبت نفسها عن التصدي للدفوع القانونية المثارة من قبل وكيل المستأنفة بخصوص  مسؤولية الجهة المسانفة عن التعويض والتغطية المشار اليها بمرافعة المستأنف

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بحرمان المستأنفة من استدعاء رئيس اللجنة الطبية المحلية  لمناقشة حول التقرير الصادر عنه

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم ببدل مصاريف طبية وعلاجية للمستانف ضده على الرغم من تقديمها دون تقديم ما يثبت تعلقها بالحادث موضوع الدعوى .

5.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى في احتساب  مبلغ 300 دينار اتعاب محاماة على الغرم من ان وكيل المدعي يكون والحالة هذه يكون قد خسر اكثر من نصف مطالبته بالتالي هو لا يستحق الحكم باتعاب المحاماة واشير بهذا الصدد الى قار محكمة الاستئناف   رقم 2003/134. .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، و فيما يتعلق بالسبب الاول و حاصله  القول بان المحكمة اخطأت في اعتماد مبلغ 7800 شيكل اساسا لحساب التعويض و ان اعتمادها على المبلغ المذكور مبني على الاستنتاج.

 فان السبب المذكور غير وارد لان المحكمة و بالرجوع الى البينة المقدمة ، فان الشاهد ايمن احمد اسماعيل الشيخ يقول بان الدعي يعمل في مجال البناء في اسرائيل عند يهودي و ان اجره اليومي 300 شيكل و ان الشاهد هو من كان ياخذ المصاري ويدفع للمدعي.

و بالرجوع الى قول الشاهد ياسر علي حمدان فانه يقول بان المدعي وقت الحادث كان يعمل مع المدعو احمد الشيخ و انه كان يتقاضي 300 شيكل الا انه يقول بانه لم يكن بحوزته تصريح للعمل في اسرائيل و انه يذهب الى عمله تهريب.

 فانه و ان كانت البينة المذكورة كافية لاثبات الدخل اليومي الا انه لا يمكن اعتمادها لاثبات الحد الاقصى للتعويض الذي يجب اعتماده و فيما اذا كان المعتمد في اسرائيل ام في الضفة الغربية.

و في هذا الصدد تشير المحكمة الى ان تحديد الحد الاقصى للدخل الواجب اعتماده و فيما اذا كان المعتمد في اسرائيل ام في الضفة الغربية يتوقف على ما اذا كان العامل منتظما بالعمل في اسرائيل ام انه غير منتظم.

و حيث ان ايا من الشهود لم يجزم بان المدعي منتظم في العمل في اسرائيل بل اكد الشاهد ياسر حمدان بانه لا يحمل تصريحا و بانه يعمل تهريبا فانه لا يمكن اعتبار الحالة المذكورة حالة ينشا عنها عملا دائما و دخلا منتظما في اسرائيل و بالتالي فان المحكمة تقرر اعماد معدل الاجر في الضفة الغربية.

و عليه و بحسب منشورات دائرة الاحصاء في وقت الحادث فان معدل الاجور في الضفة الغربية للعاملين في البناء بتاريخ وقوع الحادث هو 1670 شيقل فان مثلي معدل الاجر يكون 3340 شيقل.

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المحكمة اخطأت في عدم الرد على  الدفوع القانونية حول مسؤولية الجهة المستأنفة عن التعويض.

 فان المحكمة تشير الى ان القول بعدم المسؤولية لعدم سريان بوليصة التامين وقت الحادث يعتبر غير وارد لانه من الثابت بانه تم تمديد الترخيص قبل الحادث و انه كان ساري المفعول على ضوء التمديد اضافة الى ان القول لا ينتج  اثرا الا لغايات الاصلاح انما هو قول غير وارد لان  العبرة في وجود التمديد و بالتالي فان حصر اثره  بالاصلاح لا يغير من مسؤولية الشركة اضافة الى عدم وجود شرط في البوليصة يمك ان يترتب عليه عدم مسؤولية الشركة في حالة عدم وجود ترخيص للمركبة.

اما السبب الثالث و حاصله القول بان المحكمة اخطأت في حرمان المستأنفة من استدعاء رئيس اللجنة الطبية المحلية لمناقشته فان المحكمة تجد بان دعوته غير منتجة لان تقرير اللجنة جاء معللا تعليلا سليما مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها.

اما  السب الرابع و حاصله القول بخطا المحكمة بالحكم ببدل المصاريف الطبية على الرغم من تقديمها دون منظمها و دون اثبات تعلقها بالحادث و دون تقديم وصفات طبية فانها جميع الفواتير الصادرة عن المستشفيات الحكومية بشان تعلقها بالحادث .

اما الفاتورة الصادرة عن المستشىفى  التخصصي و قيمتها 1300 شيكل فانها جاءت خالية من ذكر سببها و كذلك الفاتوة البالغة قيمها 500 شيكل من ذات المستشفى لذلك تقرر المحكمة  استبعادهما وقيمتهما معا 1800 شيكل ليكيون اجمالي المستحق عن المصاريف الطبية مبلغ 1560 شيكل من اصل  3340 شكيل .

اما السبب الخامس و حاصله القول بخطا المحكمة بالحكم  بمبلغ 300 دينار اتعاب محاماة فان المحكمة تقرر الالتفات عنه لانه متفق مع الواقع ومع الجهد المبذول.

و عليه و بما ان معدل الاجر للعاملين في البناء في الضفة الغربية هو 1614 شيكل وبما انه ثبت بانه كان يعمل باجر 300 شيكل في اسرائيل الا انه لم يكن عاملا  منتظما بحسب البينة المقدمة منه المشار اليها اعلاه فان المحكمة تقرر اعتماد مثلي معدل الاجر بواقع 3228 شيكل.

و عليه فانه يستحق له عن بدل مصاريف طبية مبلغ 1540 شيكل.

و يستحق مبلغ 40 دينارا بدل مبيت في المستشفى عن مدة يوم واحد.

كما يستحق مبلغ 487.5 دينار بدل الم ومعاناة عن العجز وفقا لقرار المستانف .

كما يستحق بدل التعطيل عن العمل لمدة عشرة اسابيع مبلغ 7512 .

كما يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ الحادث و حتى الحكم و هي مدة 30 شهرا مبلغ 9442 شيقلا  بدون رسملة.

و يستحق مبلغ 60976 شيقل بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ الحكم و حتى بلوغ الستين بواقع  3228 شيكل ×193.74 شهرا 9.75%=60976 شيكل.

و عليه فان مجموع ما يستحقه المدعي مبلغ 79479 شيكل.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وتعديل المبلغ ليكون 79479 شيكل ومبلغ 527.5 دينارا مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2018