السنة
2019
الرقم
652
تاريخ الفصل
8 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطـــــاعـــــنة : شركة مركز الحياة الطبي التخصصي

          وكيلتها المحامية : وجدان رويدي - رام الله

المطعون ضده : خليل موسى خليل موسى بواسطة وكيله العام عيسى خليل موسى خليل

           وكيلته المحامية : حنين خليل - رام الله

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 15/04/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 06/03/2019عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 373/2016 المتضمن - وعلى النحو الذي صيغ به - (حيث أن المحكمة وبجلسة 05/12/2018 قد قررت شطب هذا الاستئناف ، وحيث أن الوكيلة المنابة الاستاذة وجدان تقدمت بطلب تجديد الاستئناف ، وحيث أن انابتها انتهت بوفاة الوكيل الأصيل الاستاذ مرسي حجير وعليه تقرر الرجوع عن قرار تجديد الاستئناف كونه مقدم من غير ذي صفة ، وحيث أن مضت المدة القانونية التي يتوجب خلالها تجديد الملف من تاريخ شطبه تقرر المحكمة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وافهم في 06/03/2019) .

          كما تقدمت بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 168/2019 لحين الفصل في الطعن .

          تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في اصدار حكمها المطعون فيه ذلك أن المحامية وجدان وكيلة الطاعنة أودعت قلم المحكمة بتاريخ 10/10/2017 وكالة خاصة مستوفية لشرائطها وتحمل خاتم المحكمة كما سجلت المحكمة ذلك في محضر جلسة 10/10/2017 بقولها (حضرت وكيلة الحهة المستأنفة الاستاذة وجدان رويدي بموجب وكالة خاصة موردة لقلم المحكمة بتاريخ اليوم شوهدت وضمت للملف ، كما تم شطب الاستئناف بتاريخ 05/12/2018 لعدم حضور وكيلة الجهة المستأنفة علماً ان التباليغ تصدر باسم المرحوم المحامي مرسي حجير ، ولم تتبلغ المحامية وجدان ) وقد طلبت بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

          لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً وفي الموضوع وعن سبب الطعن المشار اليه استهلالاً وبعطف النظر على وقائع واجراءات الدعوى وفق ما أفصحت عنه الأوراق يتضح أن المحامية وكيلة الطاعنة (وجدان) قد تقدمت بوكالة خاصة عن الطاعنة مستوفيه لشرائطها ممهورة بتوقيع الموكل المفوض بالتوقيع ومصادق عليها من قبلها مؤرخة في 09/10/2017 أودعت قلم المحكمة بتاريخ 10/10/2017 كما أن المحكمة وبتاريخ 10/10/2017 اطلعت على الوكالة وأشارت اليها وضمتها الى ملف الدعوى .

وبذلك فإن الحكم المطعون فيه القاضي باعتبار أن طلب التجديد مقدم ممن لا يملك حق تقديمه الأمر الذي قررت ازاءه ولمضي ميعاد التجديد اعتبار الدعوى كأن لم تكن ، في غير محله مستوجباً النقض طالما من الثابت أن طلب التجديد قدم في الميعاد وقدم من وكيلة الطاعنة بموجب الوكالة الخاصة المشار اليها .

ولا يرد قول وكيلة الطاعنة أن التبليغ تم للمحامي المرحوم مرسى حجير في الجلسة التي تقرر فيها شطب الاستئناف ذلك أن التبليغ وقع للطاعنة بشخص من يمثلها وفق ما أنبأت عنه أوراق تبليغ جلسة 05/12/2018 والتي تقرر فيها شطب الاستئناف .

لهــــــــذه الأسبـــــــاب

          تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير في اجراءات الاستئناف بهيئة غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه لافتين النظر الى ضرورة اتباع منهج بناء الأحكام وضوابطها واعتبار طلب وقف التنفيذ 168/2019 في ضوء الفصل في الطعن الماثل غير ذات موضوع .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   م.د