السنة
2019
الرقم
682
تاريخ الفصل
8 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطـــــاعـــــن : يوسف "محمد نشأت" صالح الخليلي - نابلس 

          وكيلاه المحاميان : غازي زهران و/أو رياض غازي زهران - نابلس 

المطعون عليه : سامر "محمد نشأت" الخليلي - نابلس

           وكيله المحامي : علاء عنبتاوي - نابلس 

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/04/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/03/2019 في الاستئناف المدني رقم 4/2019 القاضي بالحكم بتعيين المحكم عبد الكريم سويسه لحل النزاع موضوع الاستئناف المبرز (م/1) بين المستأنف والمستأنف ضدهم - كما جاء بلائحة الطعن - .

          تتلخص أسباب الطعن بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون تأويلاً وتطبيقاً للتفصيل الوارد في لائحة الطعن .

          والتمس الطاعن بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه ، واجراء المقتضى القانون مع الرسوم والمصاريف وأتعب المحاماة .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون قد قضى بقبول طلب المستدعي (المطعون عليه) بتعيين محكم سنداً للمادتين 5/1 ، 11/1 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 ، وحيث جاء نص المادة الأخيرة "بناء على طلب أحد الأطراف أو هيئة التحكيم تعين المحكمة محكماً أو مرجحاً من ضمن قائمة المحكمين المعتمدين من وزارة العدل وذلك في الحالات الآتية : أ- إذا كان اتفاق التحكيم يقتضي بإحالة النزاع الى محكم واحد ، ولم يتفق الأطراف على تسمية ذلك المحكم ب- اذا كان لكل طرف الحق في تعيين محكم من قبله ولم يقم بذلك ج ... د ..." .

"تُصدر المحكمة قرارها بالتعيين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بنسخة الطلب ويكون القرار غير قابل للطعن ".

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقض برفض طلب تعيين محكم سنداً للمادة (11/1) المشار اليها ، وإنما قضى بقبول الطلب بتعيين محكم ، فإن الحكم المطعون فيه وعلى ما أفصحت عنه الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 يغدو غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ، ذلك أن قرار المحكمة القاضي برفض طلب تعيين محكم لحل النزاع القائم بين الأطراف ، إنما يوصد الباب أمام ذلك النزاع نهائياً ، مما يجعل حكماً كهذا قابلاً للطعن بكافة طرق الطعن ، فيما يكون القرار الصادر عن المحكمة بقبول طلب أحد الأطراف ، وهيئة التحكيم بتعيين محكم قد فتح الباب أمام المحكم - وهو في حكم المحكمة - لنظر النزاع الأمر الذي يعين أن هكذا قرار لم يفصل في النزاع نهائياً ، ويجعل الطعن فيه مستعصياً . 

لهــــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2019