السنة
2018
الرقم
297
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و أحمد المغني
 

المستدعـــــي: خليفة حمد علي قعد / سردا - رام الله  بصفته الشخصية بالإضافة الى صفته رئيساً لبلدية سردا - ابو قش  

 وكيله المحامي محمد الهريني / رام الله

 

        المستدعى ضدهما:

1- وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته

2- النائب العام الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات

بتاريخ 30/7/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصريح الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 25/7/2018 والمتضمن اعتبار المستدعي فاقداً لعضوية المجلس البلدي بحكم القانون واصبح مركزه شاغراً والسير بالإجراءات القانونية لملئ الشاغر وانتخاب رئيس جديد للبلدية .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون  .

 

في جلسة 30/7/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1)   وشهادة المستدعي لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ورفض توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

بتاريخ 15/8/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 26/9/2018  كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفندة وترافع طالباً اعتبار ما جاء في لائحة الدعوى مرافعة له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي هو رئيس بلدية سردا وابو قش وانه يوجد له محل تجاري في مدينة رام الله مسجل باسمه ويدير المحل ابن اخيه وان دائرة حماية المستهلك قامت بتفتيش محل السوبر ماركت ووجدت فيه بضاعة منتهية الصلاحية مثل ( ديتول و قطع شمعية و عيدان ايروك وحجر حمام وجلي وشوكلاته وبهارات وغيرها ) وتم عرضه على محكمة بداية رام الله بتهمة تداول بضائع منتهية الصلاحية خلافاً لاحكام المادة (27/1) من قانون حماية المستهلك في الجناية رقم (493/2017) بداية رام الله وصدر حكم ضده بدفع غرامة قدرها (300) دينار اردني وصدر على اثر قرار محكمة بداية رام الله القرار المطعون فيه  الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان التهمة التي اسندت للمستدعي في الجناية رقم (493/2017) الوارد ذكرها اعلاه والتي صدر الحكم ضده بدفع غرامة (300) دينار لا تتعلق بمنصب المستدعي كرئيس لبلدية سردا و ابو قش وانما  لكونه مالك السوبر ماركت التي ضبطت به البضاعة المنتهية الصلاحية والذي اوكل ادارته  لابن اخيه " وكان الاجدر والاقرب للعدالة ان يتم محاكمة من يدير هذا المحل كونه المسؤول الرئيسي عنه خاصة بعد ان تبين ان المالك هو رئيس البلدية الذي اخذ على نفسه تحمل المسؤولية كمالك  للمحل وليس كإدارة له" وبما ان البضائع المنتهى صلاحيتها من الاشياء الصغيرة التي تحدث احياناً كثيره في المحلات عند احضار بضائع جديدة ويتم وضعها امام البضائع القديمة إلا ان ذلك الامر لا يمنع المسؤولية لانه يدل على تقصير واهمال وبما انه قد جرى قضاء محكمة العدل العليا على انها لا تملك التعقيب على الادلة  التي كون منها المستدعى ضده الثاني في إتخاذ قراره إلا ان للمحكمة التحقق فقط إذا كانت التي تمت كانت وفق الاصول القانونية وبما ان قرار محكمة البداية في الجناية  رقم (493/2017)  قد صدر صحيحاً من حيث الادانة اما من حيث العقوبة الصادرة عن المستدعى ضده الاول وزير الحكم المحلي فان المحكمة تجد ان مناط المشروعية في تقدير العقوبة هو الا يشوبها غلو وان فقدان عضوية المستدعي من مجلس البلدية لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة ويشكل غلو في تطبيق العقوبة ويخرجها عن نطاق المشروعية خاصة بعد ان تبين انه ليس الشخص الذي يدير المحل التي ضبطت به البضاعة المنتهية الصلاحية وان الحكم الذي صدر ضده هو بالغرامة فقط وليس الحبس وقد جاء في قرار الهيئة العامة لمحكمة العدل العليا الاردنية رقم (138/96 صفحة 1093 سنة 1997( ان العزل يكون واجباً عندما تكون عقوبة الموظف النهائية الواجب تنفيذها بحقه هي الحبس اما اذا كانت العقوبة الواجب تنفيذها هي الغرامة بسبب استعمال المحكمة صلاحيتها في تحويل الحبس الى الغرامة فلا يكون الموظف مستحق العزل من الوظيفة  ويكون القرار بعزله  من وظيفته مستوجب الرد ) وبما ان المستدعي في الجناية رقم ( 493/2017 ) لم يحكم عليه اصلاً  بالحبس وانما الغرامة فقط فان العقوبة المفروضة عليه بموجب القرار المطعون فيه يكون فيها شدة ومغالاة وتستوجب التخفيف فيها ويكون القرار المطعون فيه واجب الالغاء .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة الغاء القرار المطعون فيه .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 14/11/2018