السنة
2019
الرقم
429
تاريخ الفصل
16 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـة القضـاة الســادة : د.نصار منصور، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، عصام الأنصاري.

الطــــاعــــــنة : شركة الوهاب للصرافة / رام الله

                      وكيلها المحامي: نبيل مشحور / رام الله.

المطعون ضـده : نضال ابراهيم موسى زعرور / عابود.

                     وكيله المحامي : أحمد الصياد / رام الله.

                                            الإجــــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور أعلاه بهذا الطعن بتاريخ 14/3/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة إستئناف رام الله في الطعنين 804+839/2015 بتاريخ 13/2/2019 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها شركة الوهاب للصرافه بدفع مبلغ 64862 شيكل للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون. 

2- أخطأت المحكمة برفض توجيه اليمين الحاسمه.

3- أخطأت المحكمة في اعتبار ان راتب المطعون ضده من عمله لدى الطاعنه كان مبلغ 2800 شيكل.

4- أخطأت المحكمة في اعتبار بأن المطعون ضده قد جرى فصله من العمل فصلاً تعسفياً.

5- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 21000 شيكل بدل مكافآة نهاية خدمه.

6- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 39200 شيكل بدل تعويض عن الفصل التعسفي.

7- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 560 شيكل بدلاً عن الاجازات الرسميه.

8- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 2800 شيكل بدل إشعار.

9- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 1302 شيكل بدل أجور المطعون ضده.

وطلب وكيل الطاعنه الغاء القرار المطعون فيه والحكم برد الدعوى مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن في 21/3/2019 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

هذا وبتاريخ 4/4/2019 تقدم وكيل الجهه الطاعنه المحامي نبيل مشحور باستدعاء خطي التمس من خلاله ترك الطعن 429/2019.

وعليه وبناء على الطلب المقدم من وكيل الشركة للطاعنه تقرر محكمة النقض ترك الطعن الماثل. 

                             حكماً صدر تدقيقاً في 16/4/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   ع.ق