السنة
2019
الرقم
125
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــاة الســـادة:  مصطفى القاق ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــن: م.ع / دير بلوط

           وكيله المحامي : بهاء ناجي / رام الله

المطعـون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/02/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 05/02/2019 في الملف الاستئنافي الجزائي رقم 507/2018 القاضي بعدم السماح للمستأنف من تقديم مرافعته .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه باطل .

2- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

3- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في النتائج التي توصلت اليها .

طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً موضوعاً والسماح للطاعن تقديم مرافعته .

 

المحكمــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانوناً تجد المحكمة أنه لا يوجد قرار صادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 507/2018 يقضي بعدم السماح للمستأنف (الطاعن) من تقديم مرافعته بل أن المستأنف تقدم بمرافعة حسب الأصول وترافع رئيس النيابة وأقفلت المحكمة الملف لاصدار الحكم وهذا الطعن يجافي الحقيقة الثابتة في ملف الدعوى كما نجد أن الطاعن لم يقم بايداع مبلغ التأمين (50) دينار وفقاً لأحكام المادة (358) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت (اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ، ما لم يكن قد أعفي من الرسوم القضائية ويعتبر المبلغ تأميناً يرد الى الطاعن اذا كان محقاً في طعنه ) .

          وحيث أن الطاعن ليس مشمولاً بهذه الاستثناءات ، ولم يقم بدفع مبلغ (50) دينار المشار اليها أعلاه الأمر الذي يستوجب عدم قبول الطعن .

لــذلـــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وتكليف محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعمال أحكام المادة (279) من قانون الاجراءات الجزائية بالزام المستأنف بدفع رسوم نفقات المحاكمة الناشئة عنها عن درجتي التقاضي .

            قراراً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/02/2019