السنة
2019
الرقم
153
تاريخ الفصل
19 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ش.ز / بيتللو

                           وكيله المحامي علي بزار / رام الله .

 

المطعـون ضده :  الحق العام .

 

-   بتاريخ 10/03/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 05/02/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 298/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف ، وسندا ً للصلاحيات المخولة للمحكمة الأخذ باسقاط الحق المدني من قبل الجهة المشتكية كسبب تخفيفي تقديري وتبعا ً لذلك تخفيض العقوبة المحكوم بها على المستانف لتصبح الحبس لمدة ثلاثة اشهر وتحويل الحبس الى الغرامة بواقع دينار عن كل يوم والإبقاء على الغرامة المقررة مبلغ 300 دينار .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2.  الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلا ً كافيا وصحيحا ً .

3.  الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان للتناقض ولمخالفته لاحكام القانون .. .

4.  الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل والتسبيب .. .

5.  ان البينة المقدمة من النيابة العامة لا تربط الطاعن بالتهمة المسندة اليه .. .

6.  الحكم المطعون فيه جاء قاصرا ً ولم يعالج البينات المقدمة في الدعوى .. .

7.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم الالتفات الى ان الشاهد الثاني باسم معطان اكد للمحكمة في شهادته ان الطاعن لم يقم بسرقة الكهرباء ... .

8.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باستبعاد البينة الدفاعية .. .

9.  الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة .. .

10.     الحكم المطعون فيه مبني على الشك والتخمين .. .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .

-   بتاريخ 10/04/2019 قدمت النيباة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا ً وموضوعا  ًومصادرة مبلغ التأمين .

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا ً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة في ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

-   وفي ذلك نجد نجد ان السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه ، وتعني عبارة أخذ المال إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله ، واذا كان متصلا بغير منقول فبفصله عنه فصلا تاما ونقله وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة .

-   وتتم ملاحقة الفاعل الذي أقدم على فعل سرقة التيار الكهربائي والذي استفاد منه بطريقة غير مشروعة حيث ان اقدام المتهم الطاعن على سرقة التيار الكهربائي من خلال التلاعب بالعداد وأرقام العداد وحاملة الأرقام والاختام الخارجية دون المرور بالعداد واحتساب الاستهلاك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون .

-   وتعتبر المحاضر والضبوط التي ينظمها مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون باثباتها بموجب احكام القوانين حجه بالنسبة للوقائع المثبتة فيها الى ان يثبت ما ينفيها .

-   وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق الطاعن والتي أوردتها في الحكم ، ثم قامت بتطبيق القانون على الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون ، فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصاها سائغا ً ومقبولا ً مما نرى معه ان هذه الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها .

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/05/2019.