السنة
2019
الرقم
224
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  : الحق العام

المطعـون ضده : م.ا

           وكيله المحامي : داوود درعاوي

الاجـــــــراءات

بتاريخ 7/4/2019 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بالإستئناف جزاء رقم 281/2018 بتاريخ 25/3/2019 القاضي بإنقضاء الدعوى الجزائية لعلة الوفاه.

وتتلخص أسباب الطعن في :

الحكم مخالف للقانون ومبني على الخطأ في تطبيقه وتفسيره وذلك للأسباب التالية :

1- محكمة الاستئناف لم تقصر انقضاء الدعوى امامها فقط ولم تعيد الملف لمحكمة الدرجة الاولى للسير بها وفق الاصول.

2- محكمة الإستئناف بسطت يدها على الدعوى الأساس دون ان يصدر حكم في الدعوى من محكمة الدرجة الاولى.

3- أخطأت المحكمة بالحكم بإنقضاء الدعوى ولم تحدد الانقضاء امامها فقط مما يجعل من القرار مخالف للتطبيق السليم للقانون.

4- خالفت المحكمة بقرارها القانون وتجاوزت صلاحياتها القانونية بالحكم بإنقضاء الدعوى وبسط يدها على كامل الملف قبل الحكم من محكمة الدرجة الاولى بل كان عليها بالحكم بإنقضاء الدعوى امامها لان انقضاء الدعوى بالوفاه لا يمنع من رد المتحصلات الجرمية.

وبالنتيجة طالبت النيابه بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بإستدعاء ان وكالته اصبحت منتهية بالوفاه لموكله.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن جاء ضمن المده المحدده قانوناً لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع

نجد ان النيابه العامه قد احالت المطعون ضده (المتهم) لمحكمة جرائم الفساد وبتهمة جرم الفساد خلافاً لاحكام الماده 1 ، 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 2005 والمتمثل في

1- الإختلاس خلافاً لاحكام الماده 174 ع60.

2- الكسب غير المشروع خلافاً لاحكام الماده (1) بدلالة الماده 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 .

3- غسل الاموال خلافاً للماده 2 بدلالة الماده 37 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشأن مكافحة غسل الاموال.

وبعد تلاوة التهمه على (المتهم) المطعون ضده من المحكمة وبجلسة 28/6/2018 دفع وكيل المتهم بإنقضاء الدعوى بالتقادم وتم رد الدفع بجلسة 20/9/2018.

وعلى اثر ذلك تم استئناف القرار برد دفع التقادم بالاستئناف جزاء رقم 281/2018.

واثناء نظر الدعوى تم وفاة المطعون ضده وبالتالي انقضاء الدعوى بسبب الوفاه وكما جاء بقرار محكمة الاستئناف بتاريخ 25/3/2019.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

فإننا نجدها جمعياً تنصب على خطأ المحكمة بالحكم بإنقضاء الدعوى بشكلها الكامل و عدم اعادة الملف لنظره من قبل محكمة الموضوع حيث أن هناك متحصلات جرمية لا بد من استعادتها.

ولما كان نص الماده 9 من قانون الاجراءات الجزائية يفيد ( تنقضي الدعوى الجزائية ) وبالتالي فإن إنقضاء الدعوى بالوفاه يقتصر على الدعوى الجنائية لوحدها ولا يمتد الى الدعوى المدنية او تحصيل المتحصلات الجرمية في الدعوى.

ولما كان انقضاء الدعوى لا يمتد الى  غير الدعوى الجنائية فيجب على المحكمة أن تحكم في المتحصلات الجرمية في مواجهة الورثه او الموصى لهم وكل من استفاد افادة جدية تأخذ المتحصلات منهم حسب نصيبهم في التركه.

على أن تتثبت المحكمة قبل الحكم بالرد المتحصلات الجرمية من مسؤولية المورث عن الجريمه المنسوبه اليه وبعد ذلك الحكم في المتحصلات الجرميه وبالتالي تنتقل الى المتوفي وتحصل من التركة.

ولما كانت أسباب الطعن جاءت للنعي على مخالفة الحكم للقانون بالحكم بإنقضاء الدعوى.

وبإستقراء الحكم كما جاء في جلسة 25/3/2019 ( عملاً باحكام الماده 9/3 من قانون الاجراءات الجزائية تقرر المحكمة إنقضاء الدعوى الجزائية لعلة الوفاه وهذا جاء تطبيقاً سليماً للقانون.

وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تجرح الحكم ومستوجبه الرد.

لـــذلــــــــــــك

   تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 حكماً صدر تدقيقاً في 10/06/2019.