السنة
2018
الرقم
357
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد  محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســـادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، عصام الأنصاري.

 

المستــدعـــــــي: حامد محمد سعيد حامد أبو صباح / الخليل

           وكيلاه المحاميان: عبد الكريم ومصعب فراح / الخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدم وكيل المستدعي بهذا الطلب رقم 357/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية رقم 246/2016 في 30/09/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلزام المدعى عليهما بتخلية العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين.

يستند المستدعي في طلبه إلى القول أنه تقدم بالطعن بالنقض سجل تحت رقم 1428/2018 وأن من شأن تنفيذ الحكم المطعون فيه إلحاق الضرر به فيما لو تقرر قبول الطعن موضوعاً.

تقدم المطعون ضده بمذكرة لدى هذه المحكمة طلب في نهايتها عدم إجابة الطلب.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من هذا النص أن المشرع الفلسطيني أرسى مبداً عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم الطعين وبذات الوقت أورد استثناءً عليه يتثمل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك.

والمعيار في ذلك يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها موضوع الطعن - وهي مسائل تستقل بها هذه المحكمة طبقاً للصلاحية الممنوحة لها بالمادة 240 سالفة الإشارة.

وحيث أن محكمة النقض تجد ما يبرر استعمال هذه الصلاحية الممنوحة لها وتقرير الوقف بالنظر لموضوع الدعوى والحكم الصادر فيها محل الطعن المتصل بإخلاء العقار وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين.

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 1428/2018 وتكليف قلم هذه المحكمة بتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/11/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

       ن.ر