السنة
2019
الرقم
70
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنف  : محمد سعدي ابراهيم نمر /  البيرة  

                 وكيله المحامي وسام حماد / البيرة 

المستأنف عليها : شركة ترست العالمية للتامين / البيرة

                   وكيلها المحامي نضال طه / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 1153/2018 والصادر بتاريخ 19/1/2019 والقاضي برد الطلب

اذ  تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بوزن البينة

2-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في النتيجة التي توصل اليها بعدم ربط ما يعانية المستدعي بالحادث موضوع الطلب

3-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة عندما اعتبر ان التقرير الطبي الاول هو الذي يحدد الاصابات  التي لحقت بالمستدعي

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 6/2/2019 تم قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  فيما انكرها وكيل المستأنف عليها وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 25/2/2019 تم اصدار الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، نجد ان اسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها بعضا حول خطا قاضي الامور  المستعجلة برد الطلب كونه لم يقدم البينة التي تفيد ماهية الاصابة الناتجة عن الحادث موضوع الطلب ولم يقدم اية بينة على النفقات التي انفقها المصاب على علاجة وبالتالي لا يوجد ترابط ما بين تاريخ حصول الحادث والاصابة موضوع الطلب سيما ان تقرير الاشعة صادر بعد 12 يوم من تاريخ حصول الحادث .

ان محكمتنا ستعالج جميع الاسباب معا لعدم التكرار

بالرجوع الى القرار المستأنف وما قدم من بينات امام قاضي الامور المستعجلة ، نجد ان المستأنف  قد خاصم المستأنف عليها بالطلب المستعجل رقم 1153/2018 وموضوعه طلب دفعات مستعجلة على سند من القول انه وبتاريخ 20/3/2018 واثناء رجوع سائق المركبة المؤمنه لدى المستأنف عليها المدعو سائد محمد عودة للخلف في شارع القدس صدم المستانف ونتج عن الحادث اصابته ونقل على اثرها الى مستشفى جمعية الهلال الاحمر وخرج بعد يومين على ان يتابع علاجة لدى الاطباء الاخصائيين .

وقدم في سياق اثبات ذلك بينة الخطية المبرز ط/1 وهي عبارة عن كتاب مطالبة وبطاقة هوية وملخص تفاصيل حادث وبوليصة تأمين ورخصة المركبة وتقرير طبي صادر عن مركز آول ميد مرفق مع الترجمة القانون وثلاث تقارير طبية وقسيمة راتب كما قدم المستأنف شهادته لنفسه وبهم ختم بينته ، في حين محكمة الدرجة الاولى اعتبرت المستأنف عليها غير راغبة في تقديم اية بينة بعد  الامهال لعدة جلسات لتقديمها.

واننا ومن خلال شهادة المستأنف لنفسه والذي قال ( نقلت الى مستشفى الهلال في البيرة وتعالجت هناك وخرجت بعد ساعتين ونصف من المستشفى وبصورة الاشعة لم تظهر المشاكل جسدي وطلب الطبيب صورة رنين مغناطيسي وتبين باني اعاني من قطع في الرباط الصليبي في الركبة الشمال لرجلي وانها بحاجة الى عملية جراحية )  .

المحكمة تجد ابتداءا ان وكيل المستانف قد ادعى في لائحة الطلب ان المصاب اخرج من المشفى بعد يومين وان المصاب عندما ادلى بشهادته صرح انه خرج بعد ساعتين ونصف وان هذا يناقض الادعاء اضافة الى التقارير الطبية  الثلاث المبرزة في المبرز ط/1 والصادرة عن مستشفى جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بتواريخ 19/6/2018و20/6/2018و2/9/2018 لم تفيد بان الاصابة ناتجة عن حادث سير ولم يقدم التقرير الطبي الاولي الوارد ذكره في ملخص تقرير الشرطة لغايات ربط الاصابة وما هيتها بالتقارير الطبية المذكورة مع الاشارة الى ان تاريخ الحادث في 20/3/2018 ولا يغير من الامر شيئا تصوير الرنين المغناطيسي للركبة اليسرى طالما لم يتم ربط الاصابة من خلال التقرير الطبي الاولي علما ان المستأنف لم يتقدم باي فواتير علاجات قام بانفاقها لغايات الوصول الى معرفة الاصابة وربطها بالتقارير الطبية مما يغدو ان جميع اسباب الاستئناف واجبة الرد

ويكون معه القرار المستأنف متفق واحكام القانون والبينة المقدمة امامه

 

لـــــــذلك

       تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف  موضوعا وتاييد القرار المستأنف  وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 25/2/2019