السنة
2019
الرقم
343
تاريخ الفصل
17 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــاعـــــــــــنه  : ج.ب / بيت جالا

                             وكيلها المحامي محمود الملاح ومشاركوه

المطعـون ضدها : م.ز / بيت جالا

                             وكيلها المحامي عنان عوده / بيت لحم

-   بتاريخ 30/05/2019 تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 25/04/2019 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 104/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطاعنه لم تودع خزينة المحكمة مبلغ التامين البالغ خمسون ديناراً او ما يعادله بالعمله المتداوله قانوناً ، ولم نجد في اوراق الدعوى ما يفيد ذلك ، طبقاً لما نصت عليه المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية ، فان الطعن والحالة هذه غير مقبول قانونا .

-   لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/06/2019