السنة
2019
الرقم
177
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنــــــــــــفين : 1- كامل محمد كامل جرار

                    2-  سامر احمد محمود فقها    

                   وكيله المحامي علاء الاسمر   

المستأنف عليه : الهيئة العامة للبترول

موضوع الاستئناف: القرار الصادر في الطلب المستعجل الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية جنين الذي يحمل الرقم 14/2019 الصادر بتاريخ 20/1/2019 والقاضي برد الطلب.   

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في القرار المستأنف حيث انه قرر رد الطلب لكون انه لا يمكن الفصل في النزاع دون البحث في اصل الحق ، الا ان هذا القول تعوزه الدقة القانونية حيث ان المقصود بعدم الفصل في اصل الحق وفقا لاحكام المادة (105)  من قانون الاصول المدنية هو ان لا يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل فاصلا في اصل الحق ومنهيا للخصومة وهذا غير متوافر  في الطلب المنظور امام عدالتكم اذ ان موضوع الطلب لا يفصل في اصل الحق وانما لحماية حق يخشى من وزوالة بفوت الوقت، وان كافة عناصر الطلب المستعجل متوافر في هذا الطلب

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة،  تجد المحكمة ان المستدعي تقدم بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف من اجل اعادة فتح محطة المحروقات موضوع الطلب والتي كانت الهيئة العامة للبترول ( المستدعى ضدها ) قررت اغلاقها على الرغم من التزام الجهة المستدعية حسب الادعاء بسداد المديونية المترتبة على المحطة لحساب المستدعى ضدها المحكمة بهذا الخصوص تجد ان قرار محكمة الدرجة الاولى برد الطلب كون البت فيه ينطوي على دخول في اصل الحق واقع في محلة ذلك ان الغاء قرار الهيئة العامة للبترول بإغلاق المحطة  واعادة فتحها بقرار من قاضي الامور المستعجلة لن يترك بعد ذلك لمحكمة الموضوع ما تبت فيه .

كما ان قرار المستدعى ضدها بإغلاق المحطة هو من جهة اخرى قرار اداري لا يختص القضاء العادي بما فيه القضاء المستعجل بإلغائه او وقف تنفيذه كونه يخرج عن اختصاصه مهما احاط النزاع من استعجال ومهما شكل من خطر على حقوق  الجهة المستدعية واضرار بها

وعليه وحيث ان سبب الاستئناف  لا يرد على القرار المستأنف .

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف  موضوعا والتصديق على القرار المستأنف .

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 19/3/2019.